الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْله: {وَمحله} ، أَي: الْحمل {إِذا لم يسْتَلْزم تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة، فَإِن استلزمه حمل على إِطْلَاقه، قَالَه بعض أَصْحَابنَا} الْمُحَقِّقين {كَمَسْأَلَة قطع الْخُف} .
قَالَ فِي " الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة ": مَحل حمل الْمُطلق على الْمُقَيد إِذا لم يسْتَلْزم تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة، فَإِن استلزمه حمل على إِطْلَاقه، قَالَه طَائِفَة من محققي أَصْحَابنَا، مِثَال ذَلِك: لما أطلق النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
لبس الْخُفَّيْنِ بِعَرَفَات، وَكَانَ مَعَه الْخلق الْعَظِيم من أهل مَكَّة، والبوادي، واليمن مِمَّن لم يشْهد خطبَته بِالْمَدِينَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُقيد بِمَا قَالَه فِي الْمَدِينَة وَهُوَ قطع الْخُفَّيْنِ.
وَنَظِير هَذَا فِي حمل اللَّفْظ على إِطْلَاقه قَول النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - لمن سَأَلته عَن دم الْحيض: " حتيه ثمَّ اغسليه بِالْمَاءِ " لم يشْتَرط عددا مَعَ أَنه وَقت حَاجَة، فَلَو كَانَ الْعدَد شرطا لبينه، وَلم يحلهَا على ولوغ الْكَلْب فَإِنَّهَا رُبمَا لم تسمعه، وَلَعَلَّه لم يشرع الْأَمر بِغسْل ولوغه. انْتهى.
قَوْله: {وَقَالَ بعض محققيهم وَغَيرهم الْمُطلق من الْأَسْمَاء يتَنَاوَل الْكَامِل من المسميات فِي إِثْبَات، لَا نفي} كَالْمَاءِ، والرقبة، وَعقد النِّكَاح
الْخَالِي عَن وَطْء يدْخل فِي قَوْله: {وَلَا تنْكِحُوا} [الْبَقَرَة: 221] لَا {حَتَّى تنْكح} [الْبَقَرَة: 230] .
وَلَو حلف لَا يتَزَوَّج حنث بِمُجَرَّد العقد عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة.
وَلَو حلف ليتزوجن يبر بِمُجَرَّدِهِ عِنْد أَحْمد وَمَالك، {وَكَذَا قَالَ بعض أَصْحَابنَا: الْوَاجِبَات الْمُطلقَة تَقْتَضِي السَّلامَة من الْعَيْب فِي عرف الشَّارِع} بِدَلِيل الْإِطْعَام فِي الْكَفَّارَة، وَالزَّكَاة.
{وَصرح القَاضِي، وَابْن عقيل وَغَيرهمَا} من أَئِمَّة أَصْحَابنَا {أَن إِطْلَاق الرَّقَبَة فِي الْكَفَّارَة يَقْتَضِي الصِّحَّة} بِدَلِيل الْمَبِيع وَغَيره، وَسبق خِلَافه من كَلَام الْآمِدِيّ وَغَيره، وَكَذَا لِابْنِ عقيل فِي الزِّيَادَة على النَّص.
وَحكي عَن دَاوُد أَنه جوز عتق كل رَقَبَة لإِطْلَاق اللَّفْظ، وَسلمهُ
الْمُوفق فِي " الْمُغنِي " وَغَيره، وَقَيده قِيَاسا على الْإِطْعَام، وَاخْتَارَ فِي (ليتزوجن) يبر بِالْعقدِ كالنفي؛ لِأَن الْمُسَمّى وَاحِد فَمَا تنَاوله النَّفْي تنَاوله الْإِثْبَات.
أما الْمُعَامَلَة كَالْبيع فإطلاق الدِّرْهَم مُخْتَصّ بعرفها.
قَوْله: خَاتِمَة: الْمُطلق ظَاهر الدّلَالَة على الْمَاهِيّة كالعام، لَكِن على سَبِيل الْبَدَل، وَعند الْحَنَفِيَّة قَطْعِيّ.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: الْمُطلق قَطْعِيّ الدّلَالَة على الْمَاهِيّة عِنْد الْحَنَفِيَّة، وَظَاهر فِيهَا عِنْد الشَّافِعِيَّة كالعام، وَهُوَ يُشبههُ لاسترساله على كل فَرد إِلَّا على سَبِيل الْبَدَل، وَلِهَذَا قيل عَام عُمُوم بدل. انْتهى.
وَقَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " بعد ذكر الْمُقَيد وَالْمُطلق: وَقد عرف مِمَّا سبق دلَالَة الْمُطلق وَأَنه كالعام فِي تنَاوله، وأطلقوا عَلَيْهِ الْعُمُوم لكنه على الْبَدَل، وَسبق فِي (إِن أكلت) هَل يعم الزَّمَان، وَالْمَكَان؟
وَقيل للْقَاضِي وَقد احْتج على الْقَضَاء فِي الْمَسْجِد بقوله: {وَأَن احكم بَينهم} [الْمَائِدَة: 49] لَا يدل على الْمَكَان فَقَالَ: هُوَ أَمر بالحكم فِي عُمُوم الْأَمْكِنَة والأزمنة، إِلَّا مَا خصّه الدَّلِيل.
وَقَالَ فِي " التَّمْهِيد ": الْمُطلق مُشْتَمل على جَمِيع صِفَات الشَّيْء وأحواله.
وَأجَاب الْمُوفق فِي " الْمُغنِي " لمن احْتج بِآيَة الْقصاص وَالسَّرِقَة وَالزِّنَا فِي الملتجئ إِلَى الْحرم: الْأَمر بذلك مُطلق فِي الْأَمْكِنَة والأزمنة يتَنَاوَل مَكَانا ضَرُورَة إِقَامَته فَيمكن فِي غير الْحرم [ثمَّ] لَو عَم خص.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَالْمَعْرُوف فِي كَلَامه وَكَلَام غَيره هُوَ الثَّانِي، وَسبق كَلَام بعض أَصْحَابنَا فِي (إِن أكلت) ، وَفِيه أَن الْمُطلق تنَاول أَفْرَاده على الْبَدَل لُزُوما عقليا، وأوصاف الرَّقَبَة لم يدل عَلَيْهَا لَفظهَا بِنَفْي وَلَا إِثْبَات، فإيجاب الْإِيمَان إِيجَاب لما لم يُوجِبهُ اللَّفْظ وَلم ينفه.
فَلَو قَالَ: أعْط هَذَا لفقير، ثمَّ قَالَ: لَا تعطه كَافِرًا، فَلَا تنَافِي، وَلَو قَالَ: أعْطه أَي فَقير كَانَ، ثمَّ قَالَ: لَا تعطه كَافِرًا تنافيا لقصده ثُبُوت الحكم لكل فَرد، وَالْمُطلق قَصده ثُبُوته للمعنى الْعَام فَإِذا شَرط فِيهِ شرطا لم يتنافيا.
وَقَالَ أَيْضا: التَّقْيِيد زِيَادَة حكم والتخصيص نقص فَلَو كَانَ بعد الْمُطلق جَازَ بِخَبَر الْوَاحِد، وَحمله لجهل التَّارِيخ على التَّأَخُّر أولى، وَالله أعلم.
انْتهى الْجُزْء الثَّانِي، ويتلوه الْجُزْء الثَّالِث، وأوله بَاب الْمُجْمل، وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين.