الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفصل القَاضِي الباقلاني وَالْغَزالِيّ بَين زَمَانه صلى الله عليه وسلم َ -
فَيجوز، وَبعده لَا يجوز، نقل القَاضِي الباقلاني الْإِجْمَاع على الْمَنْع فِيمَا بعده. انْتهى.
احْتج الْمَانِع من الْجَوَاز بِمَا سبق من منع التَّخْصِيص بِهِ.
وَأَيْضًا قَاطع فَلَا يرفع بِالظَّنِّ.
رد: خبر الْوَاحِد دلَالَته قَطْعِيَّة فيرفع دلَالَة ظنية، فَإِن قيل: فَيكون مُخَصّصا
.
رد: يكون نسخا إِذا ورد بعد الْعَمَل بقرآن أَو متواتر عَاميْنِ.
وَاحْتج ابْن عقيل: أَن رد الصَّحَابَة بعض قِرَاءَة ابْن مَسْعُود تَنْبِيه لرد رِوَايَته فِي نسخه.
احْتج المجوز بِقصَّة قبَاء السَّابِقَة فِي خبر الْوَاحِد، وَيحْتَمل أَنه صلى الله عليه وسلم َ - كَانَ وعدهم، أَو أخْبرهُم بنسخه إِذا جَاءَهُم رَسُوله، أَو أعلن النَّاس بِهِ وَهُوَ بِقرب مَسْجده.
وَأَيْضًا سبق أَنه كَانَ يبْعَث الْآحَاد لتبليغ الْأَحْكَام.
رد: إِن كَانَ مِنْهَا نَاسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن.
وَأَيْضًا: {قل لَا أجد فِي مَا أُوحِي إِلَيّ محرما} [الْأَنْعَام: 145] نسخ بنهيه عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع.
رد: لَيْسَ فِيهَا إِبَاحَة الْجَمِيع وبالتخصيص، وَبِأَن (لَا أجد) للْحَال، وَتَحْرِيم مُبَاح الأَصْل لَيْسَ بنسخ.