الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعشْر "، وروى مُسلم نَحوه عَن جَابر، وَهُوَ مُبين لقَوْله تَعَالَى:{وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده} [الْأَنْعَام: 141] .
واستفدنا من هَذَا الْمِثَال أَن السّنة تبين مُجمل الْكتاب وَهُوَ كثير، كَمَا فِي الصَّلَاة، وَالصَّوْم، وَالزَّكَاة، وَالْحج، وَالْبيع، والربا.
وغالب الْأَحْكَام الَّذِي جَاءَ تفصيلها فِي السّنة.
قَوْله: {وَفعل} . يحصل الْبَيَان بِالْفِعْلِ على الصَّحِيح، وَعَلِيهِ مُعظم الْعلمَاء. وَالْمرَاد فعل النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -.
وَخَالف فِيهِ شرذمة قَليلَة، مِنْهُم: الْكَرْخِي، وَجَمَاعَة.
دَلِيل الْجُمْهُور - كَمَا قَالَ ابْن الْحَاجِب وَغَيره - أَنه
صلى الله عليه وسلم َ - بَين الصَّلَاة، وَالْحج بِالْفِعْلِ، وَقَالَ:" خُذُوا عني مَنَاسِككُم "، وَقَالَ:" صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " روى الأول مُسلم من حَدِيث جَابر، وروى الثَّانِي البُخَارِيّ من حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث.
لَا يُقَال إِن الَّذِي وَقع بِهِ الْبَيَان قَول، وَهُوَ قَوْله:" صلوا " و " خُذُوا "؛ لأَنا نقُول: إِنَّمَا دلّ القَوْل على أَن فعله بَيَان، لَا أَن نفس القَوْل وَقع بَيَانا.
وَأَيْضًا فالفعل مشَاهد، والمشاهدة أدل فَهُوَ أولى من القَوْل بِالْبَيَانِ.
وَفِي الحَدِيث: " لَيْسَ الْخَبَر كالمعاينة " رَوَاهُ أَحْمد بِسَنَد صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا، وَابْن حبَان، وَالطَّبَرَانِيّ وَزَاد فِيهِ:" فَإِن الله تَعَالَى أخبر مُوسَى بن عمرَان عليه السلام عَمَّا صنع قومه من بعده فَلم يلق الألواح، فَلَمَّا عاين ذَلِك ألْقى الألواح ".
وَأما شُبْهَة الْخصم بِأَن الْفِعْل يطول فَيتَأَخَّر الْبَيَان بِهِ مَعَ إِمْكَان تَعْجِيله فمردود؛ لِأَنَّهُ قد يطول بالْقَوْل وَيزِيد على زمَان الْفِعْل.
وَأَيْضًا فَهُوَ أقوى من القَوْل فِي الْبَيَان كَمَا سبق.
قَوْله: {وَلَو بِإِشَارَة، أَو كِتَابَة} .
قَالَ صَاحب " الْوَاضِح " من الْحَنَفِيَّة: لَا أعلم خلافًا فِي أَن الْبَيَان يَقع بِالْإِشَارَةِ، وَالْكِتَابَة. انْتهى.