الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونفاه القَاضِي} فِي الْجُزْء الَّذِي صنفه فِي الْمَفْهُوم، {وَابْن عقيل} فِي تَقْسِيم الْأَدِلَّة، {وَأكْثر الْعلمَاء، و} كَذَلِك {الْمُوفق، وَقَالَ: وَلَو كَانَ مشتقا كالطعام.
وَقَيده بعض أَصْحَابنَا بِغَيْر الْمُشْتَقّ} .
قَالَ بعض أَصْحَابنَا: فَيصير فِي الْمُشْتَقّ اللَّازِم كالطعام، هَل هُوَ من الصّفة أَو اللقب؟ وَجْهَان.
وَقَالَ الْمجد بن تَيْمِية، وَغَيره من أَصْحَابنَا وَقَالَ: أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو الطّيب فِي مَوضِع أَنه حجَّة بعد سَابِقَة مَا يعمه كَقَوْلِه صلى الله عليه وسلم َ -: "
ترابها طهُور " بعد قَوْله: " جعلت لي الأَرْض مَسْجِدا "، كَمَا لَو قيل: يَا رَسُول الله، أَفِي بَهِيمَة الْأَنْعَام زَكَاة؟ فَقَالَ: فِي الْإِبِل زَكَاة. أَو: هَل نبيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِيعُوا الْبر بِالْبرِّ تَقْوِيَة للخاص بِالْعَام كالصفة بالموصوف.
قَالَ: وَأكْثر
مَا جَاءَ عَن أَحْمد فِي مَفْهُوم اللقب لَا يخرج عَن هَذَا،
وَجعله الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: [حجَّة] فِي اسْم الْجِنْس، لَا اسْم عين؛ لِأَن خطاب الشَّارِع إِنَّمَا يَجِيء عَاما، لَا شخصا. انْتهى.
وَجه القَوْل الأول: لَو تعلق الحكم بِالْعَام لم يعلق بالخاص؛ لِأَنَّهُ أخص وأعم؛ وَلِأَنَّهُ يُمَيّز مُسَمَّاهُ كالصفة.
فَإِن قيل: الصّفة يجوز جعلهَا عِلّة.
قيل: وَكَذَا الِاسْم، فالتراب عِلّة.
وَاحْتج ابْن عقيل: لَو قَالَ لمن يخاصمه: مَا أُمِّي بزانية، فهم نِسْبَة الزِّنَا إِلَى أمه، وحد عِنْد مَالك وَأحمد.
رد: هَذِه للقرينة.
الْقَائِل بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحجَّة - مَا سبق من الْفرق بَينه وَبَين الصّفة - اسْتدلَّ: يلْزم كفر من قَالَ: مُحَمَّد رَسُول الله، وَزيد مَوْجُود، ظَاهرا.
رد: لَا يكفر؛ لِأَنَّهُ لم ينتبه للدلالة، أَو لم يردهَا.
وَاسْتدلَّ: يلْزم إبِْطَال الْقيَاس لظُهُور الأَصْل فِي مُخَالفَة الْفَرْع لَهُ ظَاهرا.
رد: سبق فِي تَخْصِيص الْعَام بِالْمَفْهُومِ يقدم الْقيَاس، أَو يتعارضان، وَسبق فِي الصّفة أَن مَعَ الْمُسَاوَاة لَا مَفْهُوم.
وَأجَاب فِي " الْعدة ": يبطل بِالصّفةِ تمنع الْقيَاس كَذَا هُنَا.
وَأجَاب أَيْضا هُوَ، وَصَاحب " التَّمْهِيد " بِأَنَّهُ يدل لُغَة ويمنعه شرعا، وَبِأَنَّهُ حجَّة مَا لم يسْقط الْقيَاس.
وَاسْتدلَّ: لَو دلّ لم يحسن الْخَبَر عَن أكل زيد إِلَّا بعد علمه بنفيه عَن غَيره.
رد: للقرينة.
وَاسْتدلَّ: لَا يدل على نَفْيه عَن عَمْرو.
أجَاب فِي " التَّمْهِيد " بِمَنْعه إِن أخبر عَنْهُمَا، نَحْو: دعوتهما فَأكل زيد، ثمَّ هَذَا فِي الْخَبَر بِخِلَاف التَّكْلِيف.
قَالَ الطوفي فِي " مُخْتَصره " تبعا لغيره قَالَ: الْمَانِع من مَفْهُوم الْمُخَالفَة لَو
دلّ الْمَفْهُوم على نفي مَا عدا الْمَنْطُوق لدل: زيد عَالم، وَمُحَمّد رَسُول الله على نفي الْعلم، والرسالة عَن غَيرهمَا.
قُلْنَا: مَفْهُوم اللقب، وَفِي كَونه حجَّة خلاف وَإِن سلم فلدلالة الْعقل والحس على عدم اخْتِصَاصه. انْتهى.
قَوْله: {وَنفى قوم الْمَفْهُوم فِي الْخَبَر، والسبكي فِي غير الشَّرْع} .
إِذا كَانَ الْمَفْهُوم فِي الْأَمر وَالنَّهْي عمل بِهِ، وَإِن كَانَ فِي الْخَبَر، كَقَوْلِه: زيد الطَّوِيل فِي الدَّار، فَسلم القَاضِي فِي " الْكِفَايَة " أَنه لَا يدل على الْقصر بِنَفْي، وَلَا إِثْبَات، وَقد قَالَ قبل هَذَا: إِن تَعْلِيق هَذَا الْوُجُوب والإخبار بِالْأَلْقَابِ يَقْتَضِي النَّفْي.
وَأخذ هَذَا القَوْل أَيْضا من كَلَام الْحَاجِب بالاستدلال.
وَقَالَ السُّبْكِيّ: لَا يعْمل بهَا فِي كَلَام الْآدَمِيّين، وَلَيْسَت بِحجَّة فِي كَلَامهم كالأوقاف والأقارير وَغَيرهمَا؛ لغَلَبَة ذهولهم، وَإِنَّمَا هِيَ حجَّة فِي خطاب الشَّرْع خَاصَّة؛ لعلمه ببواطن الْأُمُور وظواهرها.
قَالَ: فَلَو وقف على الْفُقَرَاء، لَا نقُول: إِن الْأَغْنِيَاء خارجون بِالْمَفْهُومِ، بل عدم استحقاقهم بِالْأَصْلِ.
قَوْله: {إِذا خص نوع بِالذكر بمدح، أَو ذمّ، أَو غَيره، مِمَّا لَا يصلح للمسكوت فَلهُ مَفْهُوم} ، كَقَوْلِه تَعَالَى:{كلا إِنَّهُم عَن رَبهم يَوْمئِذٍ لمحجوبون} [المطففين: 15] فالحجاب عَذَاب، فَلَا يحجب من لَا يعذب، وَلَو حجب الْجَمِيع لم يكن عذَابا.
قَالَ الإِمَام مَالك: لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حَتَّى رَأَوْهُ.
وَقَالَ الإِمَام الشَّافِعِي: لما حجب هَؤُلَاءِ فِي السخط كَانَ فِي هَذَا دَلِيل على أَن أولياءه يرونه فِي الرضى.
وَقَالَ أَيْضا: فِي الْآيَة دلَالَة على أَن أولياءه يرونه يَوْم الْقِيَامَة بأبصار وُجُوههم.
وبهذه الْآيَة اسْتدلَّ الإِمَام أَحْمد، وَغَيره من الْأَئِمَّة على الرُّؤْيَة للْمُؤْمِنين.
قَالَ الزّجاج: لَوْلَا ذَلِك لم يكن فِيهَا فَائِدَة، وَلَا خست
…