الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ الْجِرْجَانِيّ: يجب اعْتِقَاد الْعُمُوم، وَالْعَمَل بِهِ قبل الْبَحْث عَن مُخَصص {إِن سَمعه من النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
على طَرِيق تَعْلِيم الحكم} ، وَإِلَّا فَلَا يمْنَع بَيَان تَأْخِير التَّخْصِيص مِنْهُ.
رد: يجوز، ثمَّ الرَّاوِي عَنهُ مثله.
{وَقيل:} يجب ذَلِك {مَعَ ضيق الْوَقْت} ، وَإِلَّا فَلَا.
هَذَا قَول مفرق بَين ضيق الْوَقْت، وَعَدَمه فَمَعَ ضيق الْوَقْت يجب، وَإِلَّا فَلَا. وَله نَظَائِر، مِنْهَا: هَل
للمجتهد أَن يُقَلّد إِذا ضَاقَ الْوَقْت، أم لَا؟ على مَا يَأْتِي.
{وَعنهُ لَا مُطلقًا} ، أَي: لَا يجب اعْتِقَاد الْعُمُوم {حَتَّى يبْحَث} عَن الْمُخَصّص، {اخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب، والحلواني} ، وَغَيرهمَا من أَصْحَابنَا، {وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، وَمَال إِلَيْهِ الشَّيْخ} تَقِيّ الدّين، وَذكر الْآمِدِيّ