الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: وَنقل عَنهُ أَنه لَا يخصص بِهِ إِلَّا إِذا انْتَشَر فِي أهل الْعَصْر / وَلم ينكروه وَجعل ذَلِك منزلا منزلَة الْإِجْمَاع.
وَكَذَا فَرعه كثير من الْعلمَاء على حجية قَول الصَّحَابِيّ، لَكِن فِي استدلالات ابْن الْحَاجِب فِي الْمَسْأَلَة، وَبِه قَالَ جمع من الْعلمَاء إِن ذَلِك إِذا قُلْنَا إِن قَوْله غير حجَّة؛ لِأَن القَوْل بحجيته إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ لم يُخَالف قَوْله قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -.
انْتهى.
وَإِن قُلْنَا: إِن قَول الصَّحَابِيّ غير حجَّة فَلَا يكون مُخَصّصا للعام، هَذَا الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ مُعظم الْعلمَاء.
وَقيل: يخصص بِهِ سَوَاء كَانَ الرَّاوِي صحابيا أَو غَيره، وَنَقله ابْن الْحَاجِب وَغَيره عَن الْحَنَفِيَّة.
اسْتدلَّ لقَوْل من قَالَ: إِنَّه لَا يخصص مُطلقًا بِأَن
الصَّحَابِيّ يتْرك مذْهبه للْعُمُوم، كَتَرْكِ ابْن عمر للمخابرة لخَبر رَافع بن خديج.
وَأجَاب أَصْحَابنَا أَنه لَا يتْركهُ إِلَّا للنَّص؛ لِأَن قَوْله عَن دَلِيل نَص أَو قِيَاس ويخص بهما الْعُمُوم، أَو عُمُوم فالترجيح.
وَخرج بعض أَصْحَابنَا [من] الرُّجُوع إِلَى قَوْله مُطلقًا - إِذا كَانَ الرَّاوِي للْخَبَر وَتَركه - مثله هُنَا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا خَالفه لدَلِيل فيخص، وَإِلَّا فسق فَيجب الْجمع.
رد: لدَلِيل فِي ظَنّه يلْزمه اتِّبَاعه لَا غَيره بِدَلِيل صَحَابِيّ آخر.
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: يَخُصُّهُ إِن سمع الْعَام وَخَالفهُ، وَإِلَّا فمحتمل، وَهُوَ قَول الشَّيْخ تَقِيّ الدّين.
وَقد مثل للمسألة بأمثلة، مِنْهَا: مَا ذكره فِي " الْمَحْصُول " مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة فِي الْأَمر بِالْغسْلِ من ولوغ الْكَلْب سبعا مَعَ فتواه بِثَلَاث.
وَفِيه نظر من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أَن ذَلِك لم يَصح عَن أبي هُرَيْرَة.