الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِيمَا رَوَاهُ أَحْمد، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ.
وَفِي رِوَايَة أَحْمد، وَابْن حبَان: أَنَّهَا كَانَت فِي سُورَة الْأَحْزَاب.
وروى زيد بن ثَابت فِي " مُعْجم الطَّبَرَانِيّ الْكَبِير "، وَأبي فِيمَا رَوَاهُ ابْن حبَان قَالَ: كَانَت توازي سُورَة الْبَقَرَة، فَكَانَ فِي (الشَّيْخ وَالشَّيْخَة) إِلَى آخِره (إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّة) وَالْمرَاد بِمَا قضيا من اللَّذَّة.
فَهَذَا الحكم فِيهِ بَاقٍ، وَاللَّفْظ مُرْتَفع، لرجم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
ماعزا، والغامدية، واليهوديين.
وَمِثَال الثَّانِي: مَا نسخ حكمه وَبَقِي لَفظه عكس الَّذِي قبله: آيَة الْمُنَاجَاة وَالصَّدَََقَة بَين يَديهَا، وَلم يعْمل بِهَذِهِ الْآيَة إِلَّا عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه
-