الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَفِي التِّرْمِذِيّ عَنهُ: أَنَّهَا لما نزلت قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -:
مَا ترى؟ دِينَارا. قَالَ: لَا يطيقُونَهُ. قَالَ: نصف دِينَار. قَالَ: لَا يطيقُونَهُ. قَالَ: مَا ترى؟ قَالَ: شعيرَة. قَالَ لَهُ النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ -: إِنَّك لَزَهِيد. قَالَ عَليّ: حَتَّى خفف الله عَن هَذِه الْأمة بترك الصَّدَقَة.
وَمعنى قَوْله: (شعيره) من ذهب.
وروى الْبَزَّار عَن عبد الرَّزَّاق عَن مُجَاهِد، قَالَ: قَالَ عَليّ: مَا عمل بهَا أحد غَيْرِي حَتَّى نسخت، وَأَحْسبهُ قَالَ: وَمَا كَانَت إِلَّا سَاعَة من نَهَار.
وَفِي " مُعْجم الطَّبَرَانِيّ ": أرى الَّذِي قدم بَين يَدي الْمُنَاجَاة سعد، وَقَالَ: قدمت شعيرَة، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -: إِنَّك لَزَهِيد.
وَمِثَال آخر لهَذَا الْقسم: الِاعْتِدَاد فِي الْوَفَاة بالحول نسخ بقوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} [الْبَقَرَة: 234] على مَا ذهب إِلَيْهِ جُمْهُور الْمُفَسّرين.
وَمِثَال الثَّالِث: وَهُوَ مَا نسخ لَفظه، وَحكمه: مَا رَوَاهُ مُسلم عَن عَائِشَة: كَانَ مِمَّا أنزل عشر رَضعَات مَعْلُومَات فنسخن بِخمْس مَعْلُومَات،
فَلم يبْق لهَذَا اللَّفْظ حكم الْقُرْآن لَا فِي الِاسْتِدْلَال، وَلَا فِي غَيره؛ فَلذَلِك كَانَ الصَّحِيح عندنَا جَوَاز مس الْمُحدث مَا نسخ لَفظه أَعم من أَن ينْسَخ حكمه أَولا.
وَوجه ابْن عقيل: الْمَنْع لبَقَاء حرمته كبيت الْمُقَدّس نسخ كَونه قبْلَة وحرمته بَاقِيَة، وَالْجَوَاز لعدم حُرْمَة كتبه فِي الْمُصحف.
وَجه الْجَوَاز فِي الْكل أَن التِّلَاوَة حكم وَمَا تعلق بهَا من الْأَحْكَام حكم آخر فَجَاز نسخهما، وَنسخ أَحدهمَا كغيرهما، وَقد وَقع ذَلِك كَمَا تقدم فِي الْمُنَاجَاة.
وَقَالَ الْمَانِع من ذَلِك: التِّلَاوَة مَعَ حكمهَا متلازمان كَالْعلمِ مَعَ العالمية وَالْحَرَكَة مَعَ المتحركية، والمنطوق مَعَ الْمَفْهُوم.
رد ذَلِك: بِأَن الْعلم هُوَ العالمية، وَالْحَرَكَة هِيَ المتحركية، وَمنع أَن الْمَنْطُوق لَا يَنْفَكّ عَن الْمَفْهُوم.
سلمنَا الْمُغَايرَة وَأَن الْمَنْطُوق لَا يَنْفَكّ فالتلاوة أَمارَة الحكم ابْتِدَاء لَا دواما فَلَا يلْزم من نَفيهَا نَفْيه، وَبِالْعَكْسِ.
قَالُوا: بَقَاء التِّلَاوَة توهم بَقَاء الحكم فَيُؤَدِّي إِلَى التجهيل، أَو إبِْطَال فَائِدَة الْقُرْآن.
رد ذَلِك بِأَنَّهُ مَبْنِيّ على التحسين الْعقلِيّ، ثمَّ لَا جهل مَعَ الدَّلِيل للمجتهد، وَفرض الْمُقَلّد التَّقْلِيد، والفائدة الإعجاز، وَصِحَّة الصَّلَاة بِهِ.
فَوَائِد:
إِحْدَاهَا: هَذِه الْأَقْسَام الْمُتَقَدّمَة فِيهَا خلاف سوى مَا تقدم.
فَمنع بعض الْأُصُولِيِّينَ نسخ الحكم دون التِّلَاوَة؛ لِأَن الْقَصْد من التِّلَاوَة حكمهَا فَإِذا انْتَفَى الحكم فَلَا فَائِدَة فِي بَقَائِهَا، حَكَاهُ جمَاعَة من الْحَنَفِيَّة، وَبَعض أَصْحَابنَا، وَمنع بَعضهم نسخ التِّلَاوَة مَعَ بَقَاء الحكم، وَبِه صرح شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ، وَمنع بَعضهم الْقسمَيْنِ؛ لِأَن أَحدهمَا فِيهِ بَقَاء الدَّلِيل بِلَا مَدْلُول، وَالْآخر بَقَاء الْمَدْلُول بِلَا دَلِيل.
وَالصَّحِيح الْجَوَاز؛ لِأَنَّهُمَا شَيْئَانِ متغايران فَيجوز رفع أَحدهمَا وَبَقَاء الآخر.
الثَّانِيَة: قسم كثير من الْعلمَاء النّسخ فِي الْقُرْآن سِتَّة أَقسَام:
أَحدهَا: مَا نسخ حكمه وَبَقِي رسمه، وَحكم النَّاسِخ ورسمه باقيان، كنسخ آيَة الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين بِآيَة الْمَوَارِيث، وَنسخ عدَّة الْوَفَاة حولا بأَرْبعَة أشهر وَعشر.
الثَّانِي: مَا نسخ حكمه ورسمه، وهما فِي النَّاسِخ ثابتان كنسخ اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس باستقبال الْكَعْبَة، وَصِيَام عَاشُورَاء برمضان على رَأْي، وَقيل: إِنَّمَا كَانَ اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس بِالسنةِ فنسخ بِالْقُرْآنِ.
الثَّالِث: مَا نسخ حكمه وَبَقِي رسمه، وَرفع رسم النَّاسِخ وَبَقِي حكمه، كَقَوْلِه تَعَالَى:{فأمسكوهن فِي الْبيُوت} [النِّسَاء: 15] الْآيَة ب (الشَّيْخ وَالشَّيْخَة) إِلَى آخِره.