الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَبت بِالْخِطَابِ الأول، وَكلهمْ يَقُول: مَا أزاله لم يثبت بِالْأولِ، وَلَو ثَبت بِهِ لم يجز زَوَاله للبداء على الله، وَهَذَا مناقضة. انْتهى.
قَوْله: {والمنسوخ الحكم الْمُرْتَفع بالناسخ} .
لنا نَاسخ وَنسخ وتقدما، ومنسوخ وَهُوَ الحكم الْمُرْتَفع بناسخه كالمرتفع من وجوب تَقْدِيم الصَّدَقَة بَين يَدي مُنَاجَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -،
وَقد تقدم ذَلِك فِي ضمن الْحُدُود الْمُتَقَدّمَة، بل هَذَا الْكَلَام هُنَا تكْرَار منا.
قَوْله: {أَصْحَابنَا، وَالْأَكْثَر لَا يكون النَّاسِخ أَضْعَف} .
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: تَنْبِيه: يشْتَرط فِي النَّاسِخ عِنْد الْأَكْثَر أَن يكون أقوى من الْمَنْسُوخ أَو مُسَاوِيا، وَلذَلِك ذكره أَبُو الْخطاب عَن
أَصْحَابنَا. انْتهى.
وَقَالَ ابْن مُفْلِح: يعْتَبر فِي النَّاسِخ أَن لَا يكون أَضْعَف من الْمَنْسُوخ،
وَفِي " التَّمْهِيد " اشْتَرَطَهُ أَصْحَابنَا لنسخ قُرْآن بآحاد، كَذَا قَالَ. انْتهى.
قَوْله: {فَائِدَتَانِ:
الأولى: لَا نسخ مَعَ إِمْكَان الْجمع} ؛ لأَنا إِنَّمَا نحكم بِأَن الأول مَنْسُوخ إِذا تعذر علينا الْجمع بَينهمَا، فَإِذا لم يتَعَذَّر وجمعنا بَينهمَا بمقبول فَلَا نسخ.
قَالَ الْمجد فِي " المسودة " وَغَيره: لَا يتَحَقَّق النّسخ إِلَّا مَعَ التَّعَارُض، فَأَما مَعَ إِمْكَان الْجمع فَلَا، وَقَول من قَالَ: نسخ صَوْم عَاشُورَاء برمضان، أَو نسخت الزَّكَاة كل صَدَقَة سواهَا، فَلَيْسَ يَصح إِذا حمل على ظَاهره؛ لِأَن الْجمع بَينهمَا لَا مُنَافَاة فِيهِ، وَإِنَّمَا وَافق نسخ عَاشُورَاء صَوْم فرض رَمَضَان، وَنسخ سَائِر الصَّدقَات فرض الزَّكَاة فَحصل النّسخ مَعَه، لَا بِهِ، وَهُوَ قَول القَاضِي وَغَيره. انْتهى.
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل وَغَيره: النَّاسِخ يُطلق على الله تَعَالَى، يُقَال: نسخ فَهُوَ نَاسخ، قَالَ الله تَعَالَى:{مَا ننسخ من آيَة} [الْبَقَرَة: 106] ، وَيُطلق