الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قَوْله: {فصل} )
{أَحْمد، وَأَصْحَابه، وَمُحَمّد، وَزفر، وَحكي عَن الْأَكْثَر لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس} ، حَكَاهُ الْآمِدِيّ عَن الْأَكْثَر.
وَذكر التَّمِيمِي أَن أَصْحَاب الإِمَام أَحْمد اخْتلفُوا، وَقَالَ ابْن برهَان: قَول عدم صِحَّته قَول عَامَّة أَصْحَابنَا وَالْفُقَهَاء قاطبة، وَهُوَ الْمَنْصُور، نَقله ابْن مُفْلِح عَنهُ، وَنَقله ابْن قَاضِي الْجَبَل عَن ابْن كيسَان بِهَذَا
اللَّفْظ و [هُوَ] وَالله أعلم تَصْحِيف، وَإِنَّمَا هُوَ ابْن برهَان، وَحَكَاهُ جمَاعَة عَن أبي حنيفَة، وَاخْتَارَهُ ألكيا، وَابْن برهَان، وَحكي عَن ابْن الْبَاجِيّ، وَابْن خويزمنداد.
وَعَن الإِمَام أَحْمد رحمه الله رِوَايَة بِصِحَّة اسْتثِْنَاء أحد النَّقْدَيْنِ من الآخر، فَإِذا قَالَ: لَهُ عِنْدِي مائَة إِلَّا دِينَارا، أَو مائَة دِينَار إِلَّا ألف دِرْهَم، صَحَّ اخْتَارَهُ الْخرقِيّ، وَجَمَاعَة من أَصْحَابنَا، مِنْهُم: أَبُو حَفْص العكبري والحلواني صَاحب " التَّبْصِرَة "، وَقدمه فِي " الْخُلَاصَة " لِابْنِ المنجي و " شرح ابْن رزين ".
ثمَّ اخْتلف الْأَصْحَاب فِي مَأْخَذ هَذِه الرِّوَايَة، فَقَالَ فِي " رَوْضَة فقه أَصْحَابنَا " بِنَاء على أَنه جنس، أَو جِنْسَانِ، وَإِن قُلْنَا: هما جنس صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا.
وَقَالَ القَاضِي فِي " الْعدة "، وَابْن عقيل فِي " الْوَاضِح ": لِأَنَّهُمَا كالجنس فِي أَشْيَاء فَكَذَا فِي الِاسْتِثْنَاء.
وَقَالَ الْمُوفق فِي " الْمُغنِي ": يُمكن حمل هَذِه الرِّوَايَة على مَا إِذا كَانَ أَحدهمَا يعبر بِهِ عَن الآخر، أَو يعلم قدره مِنْهُ.
وَقَالَ الطوفي فِي " شرح مُخْتَصره " فِي الْأُصُول: إِنَّمَا صَحَّ ذَلِك اسْتِحْسَانًا، وأجراه بعض أَصْحَابنَا على ظَاهره، وأنهما نَوْعَانِ، فَيصح اسْتثِْنَاء نوع من نوع آخر، فَقَالَ: يلْزم من هَذِه الرِّوَايَة صِحَة اسْتثِْنَاء نوع من آخر.
فَقَالَ أَبُو الْخطاب: يلْزم مِنْهَا صِحَة اسْتثِْنَاء ثوب وَنَحْوه من دَرَاهِم.
وَقَالَهُ الْمَالِكِيَّة، وَابْن الباقلاني، وَجَمَاعَة من الْمُتَكَلِّمين، والنحاة.
قَالَ الْمُوفق فِي " الْمُغنِي ": وَقَالَ مَالك، وَالشَّافِعِيّ: يَصح الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس مُطلقًا؛ لِأَنَّهُ ورد فِي الْكتاب الْعَزِيز ولغة الْعَرَب. انْتهى.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَلِهَذَا نقل الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الِاتِّفَاق على صِحَة الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس.
وللشافعية كالقولين، قَالَه ابْن مُفْلِح، وَالْأَشْهر عَن أبي حنيفَة صِحَّته فِي مَكِيل أَو مَوْزُون من أَحدهمَا فَقَط.
وَجه الْمَذْهَب الأول - وَهُوَ الصَّحِيح -: أَن الِاسْتِثْنَاء صرف اللَّفْظ بحرفه عَمَّا يَقْتَضِيهِ لولاه، أَو إِخْرَاج؛ لِأَنَّهُ مَأْخُوذ من الثني من قَوْلهم: ثنيت فلَانا عَن رَأْيه، وثنيت عنان دَابَّتي كَمَا تقدم.
وَلِأَن الِاسْتِثْنَاء إِنَّمَا يَصح؛ لتَعَلُّقه بِالْأولِ لعدم استقلاله، وَإِلَّا لصَحَّ كل شَيْء من كل شَيْء؛ لاشْتِرَاكهمَا فِي معنى عَام.
وَلِأَنَّهُ لَو قَالَ: جَاءَ النَّاس إِلَّا الْكلاب، وَإِلَّا الْحمير عد قبيحا لُغَة وَعرفا.
ورد الأول بِأَنَّهُ مَحل النزاع، وَبِأَنَّهُ مُشْتَقّ من التَّثْنِيَة كَأَنَّهُ ثنى الْكَلَام بِهِ، وَلَا يلْزم من الِاشْتِقَاق لِمَعْنى [نفي] كَونه حَقِيقَة لِمَعْنى آخر. وَلَا الاطراد، وقبح مَا ذكر لَا يمْتَنع لُغَة كَقَوْل الدَّاعِي: يَا رب الْكلاب وَالْحمير.
ثمَّ إِن امْتنع من اللَّفْظ مُطَابقَة لَا يمْتَنع من لَازم لَهُ، وَلَا يلْزم اسْتثِْنَاء كل شَيْء من كل شَيْء لاعْتِبَار مُنَاسبَة بَينهمَا كَقَوْل الْقَائِل: لَيْسَ لي بنت إِلَّا ذكر، بِخِلَاف قَوْله: إِلَّا أَنِّي بِعْت دَاري.
وَاحْتج أَصْحَابنَا وَغَيرهم بِأَنَّهُ تَخْصِيص فَلَا يَصح فِي غير دَاخل.
وَجه الثَّانِي: وُقُوعه، كَقَوْلِه تَعَالَى:{إِلَّا رمزا} [آل عمرَان: 41]، {أَن يقتل مُؤمنا إِلَّا خطئا} [النِّسَاء: 92] ، {من علم إِلَّا اتِّبَاع الظَّن} [النِّسَاء: 157] ، {من سُلْطَان إِلَّا أَن دعوتكم} [إِبْرَاهِيم: 22] ، وَقَول الْعَرَب: مَا بِالدَّار أحد إِلَّا وتد، وَمَا جَاءَنِي زيد إِلَّا عَمْرو، وَلِأَنَّهُ لَو أقرّ بِمِائَة دِرْهَم إِلَّا ثوبا لغى على الأول مَعَ إِمْكَان تَصْحِيحه بِأَن مَعْنَاهُ قيمَة ثوب، لَا سِيمَا إِن أَرَادَهُ.
ورد أَن (إِلَّا) فِي ذَلِك بِمَعْنى (لَكِن) عِنْد النُّحَاة، مِنْهُم: الزّجاج وَابْن قُتَيْبَة، وَقَالَ: هُوَ قَول سِيبَوَيْهٍ، وَهُوَ اسْتِدْرَاك، وَلِهَذَا لم يَأْتِ إِلَّا بعد نفي، أَو بعد إِثْبَات بعده جملَة، وَلَا مدْخل للاستدراك فِي إِقْرَار فَبَطل وَلَو مَعَ جملَة بعده، كَقَوْلِه: مائَة دِرْهَم إِلَّا ثوبا لي عَلَيْهِ، فَيصح كإقراره وَتبطل دَعْوَاهُ، كتصريحه بذلك بِغَيْر اسْتثِْنَاء.
وَفِي " الْعدة "، و " التَّمْهِيد ": لَو صَحَّ لصَحَّ إِذا أقرّ بِثَوْب، وَأَرَادَ قِيمَته.
زَاد فِي " التَّمْهِيد ": وَقد قيل يَصح ذَلِك لَا على وَجه الِاسْتِثْنَاء؛ بل للفظ الْمقر، كمن أقرّ بِمِائَة ثمَّ فَسرهَا.
قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَا، قَالَ: وَالْمذهب الأول أظهر لسبق الْمُتَّصِل إِلَى الْفَهم، وَهُوَ دَلِيل الْحَقِيقَة، لَكِن عِنْد تعذره فِي الْعَمَل بالمنقطع نظر. انْتهى.
قَوْله: {فَائِدَة: الِاسْتِثْنَاء الْمُنْقَطع مجَاز} . إِذا قُلْنَا بِصِحَّة الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس وَهُوَ الِاسْتِثْنَاء الْمُنْقَطع، فَهَل هُوَ حَقِيقَة: أَو مجَاز؟ فِيهِ قَولَانِ:
وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر أَنه مجَاز، قَالَه الْبرمَاوِيّ وَغَيره، وَاخْتَارَهُ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي، وَالْفَخْر الرَّازِيّ، وَالْقَاضِي أَبُو بكر الباقلاني، وَابْن الْحَاجِب، وَابْن قَاضِي الْجَبَل، وَابْن الْعِرَاقِيّ فِي " شرح جمع الْجَوَامِع "، وَغَيرهم.
وَالْقَوْل الثَّانِي: إِنَّه حَقِيقَة، فعلى هَذَا القَوْل هَل يكون مَعَ الِاسْتِثْنَاء الْمُتَّصِل مُشْتَركا أَو مَوْضُوعا للقدر الْمُشْتَرك بَين الْمُتَّصِل والمنقطع فَيكون متواطئا؟ فِيهِ قَولَانِ، أَحدهمَا: إِن إِطْلَاقه عَلَيْهِ وعَلى الْمُتَّصِل من بَاب الِاشْتِرَاك اللَّفْظِيّ، أَي: أَنه مَوْضُوع لكل مِنْهُمَا على انْفِرَاده فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينهمَا قدر مُشْتَرك، فَإِن الْمُتَّصِل إِخْرَاج بِخِلَاف الْمُنْفَصِل.
وَالْقَوْل الثَّانِي: إِنَّه من بَاب المتواطئ، أَي: أَن حقيقتهما وَاحِدَة والاشتراك بَينهمَا معنوي، وَالله أعلم.
قَالَ ابْن مُفْلِح: لتقسيم الِاسْتِثْنَاء إِلَيْهِمَا، وَالْأَصْل عدم الِاشْتِرَاك وَالْمجَاز.
{وَقيل بِالْوَقْفِ} لتكافؤ الْأَدِلَّة واختلافها من الْجَانِبَيْنِ، وَهُوَ من زِيَادَته فِي " جمع الْجَوَامِع "، وعَلى كل الْأَقْوَال يُسمى اسْتثِْنَاء قطع بِهِ الْأَكْثَر.
قَالَ ابْن الْحَاجِب فِي " مُخْتَصره الْكَبِير ": إِن ذَلِك بالِاتِّفَاقِ.
لَكِن حكى الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ أَنه لَا يُسمى اسْتثِْنَاء لَا حَقِيقَة وَلَا مجَازًا.
ثمَّ قَالَ ابْن الْحَاجِب وَمن تَابعه: إِنَّه إِذا قُلْنَا إِنَّه مجَاز أَو مُشْتَرك لَا يَجْتَمِعَانِ فِي حد وَاحِد.
ثمَّ عرف الْمُنْقَطع، لكنه قَالَ فِي تَعْرِيفه:(من غير إِخْرَاج) . ليخرج بِهِ الْمُتَّصِل، وَهُوَ يَقْتَضِي أَنه إِذا سَقَطت هَذِه اللَّفْظَة كَانَ بَقِيَّة التَّعْرِيف شَامِلًا لَهما، ثمَّ ذكر تَعْرِيفه على القَوْل بالتواطؤ بِمَا دلّ على مُخَالفَة بإلا غير الصّفة وَأَخَوَاتهَا.
وَأما ابْن مَالك فجمعهما فِي تَعْرِيفه فِي " التسهيل "، فَقَالَ فِي الْمُسْتَثْنى: هُوَ الْمخْرج تَحْقِيقا، أَو تَقْديرا من مَذْكُور، أَو مَتْرُوك بإلا، أَو بِمَا فِي مَعْنَاهَا بِشَرْط الْفَائِدَة، فَأدْخل الْمُنْقَطع بقوله:(أَو تَقْديرا) نَحْو: {مَا لَهُم بِهِ من علم إِلَّا اتِّبَاع الظَّن} [النِّسَاء: 157] ، فالظن لم يدْخل فِي الْعلم تَحْقِيقا، لكنه فِي تَقْدِير الدَّاخِل؛ إِذْ هُوَ مستحضر بِذكرِهِ، أَي: مَا لَهُم بِهِ من علم، وَلَا غَيره من الشُّعُور إِلَّا اتِّبَاع الظَّن، وَمثله، مَا فِي الدَّار أحد إِلَّا حمارا، فَإِن الْمَعْنى مَا فِيهَا عَاقل وَلَا شَيْء من متعلقاته إِلَّا الْحمار.
لَا بُد فِي الِاسْتِثْنَاء الْمُنْقَطع من مُخَالفَة الْمُسْتَثْنى للمستثنى مِنْهُ فِي نفي الحكم، نَحْو: مَا جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا حمارا، أَو مَا جَاءَ زيد إِلَّا عمرا.
أَو إِن فِي الْمُسْتَثْنى حكم آخر، لَهُ مُخَالفَة مَعَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، نَحْو: مَا زَاد إِلَّا مَا نقص، وَمَا نفع إِلَّا مَا ضرّ، فَالْمَشْهُور أَنه اسْتثِْنَاء من غير الْجِنْس لاستثناء النُّقْصَان من الزِّيَادَة، وَالنُّقْصَان لَيْسَ مِنْهَا.
ورد بِمَنْع كَون مَعْنَاهُ مَا زَاد إِلَّا النُّقْصَان لجَوَاز أَن لَا يكون (مَا) مَصْدَرِيَّة، بل يكون بِمَعْنى (الَّذِي) كَأَنَّهُ قَالَ: مَا زَاد إِلَّا الَّذِي نقص.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: أَي مَا زَاد المَاء إِلَّا مَا نقص، وَمَا نفع زيد إِلَّا مَا ضرّ. انْتهى.
وَقَالَ الْبرمَاوِيّ أَيْضا: قسم النُّحَاة الِاسْتِثْنَاء الْمُنْقَطع إِلَى مَا لَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَيْهِ تسلط فَيجب نَصبه بِاتِّفَاق، نَحْو: مَا زَاد المَال إِلَّا نقص، وَمَا نفع زيدا إِلَّا مَا ضرّ.
وَمَا لِلْعَامِلِ عَلَيْهِ تسلط فالحجازيون يوجبون نَصبه، وَتَمِيم ترجحه وتجيز الْبَدَل. انْتهى.
وَإِذا علم ذَلِك فَفِي (مَا) الثَّانِيَة قَولَانِ، أَحدهمَا: إِنَّهَا مَصْدَرِيَّة، قَالَه سِيبَوَيْهٍ، فَقَالَ: الأولى نَافِيَة، وَالثَّانيَِة مَصْدَرِيَّة، وفاعلهما مصدر، أَي: فلَان، ومفعولهما مَحْذُوف، أَي: إِلَّا نُقْصَانا، ومضرة.
وَالْقَوْل الثَّانِي: إِنَّهَا مَوْصُولَة بِمَعْنى الَّذِي، وَالله أعلم.
فَائِدَة: قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: يَنْقَسِم الِاسْتِثْنَاء إِلَى مُنْقَطع ومتصل، وَفِي ضبط الْمُنْقَطع إِشْكَال، فكثير من الْعُقَلَاء يَعْتَقِدُونَ أَن الْمُنْقَطع الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس، وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن قَوْله تَعَالَى:{لَا يذوقون فِيهَا الْمَوْت إِلَّا الموتة الأولى} [الدُّخان: 56] مُنْقَطع على الْأَصَح مَعَ أَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ بعد إِلَّا هُوَ نقيض الْمَحْكُوم عَلَيْهِ أَولا وَمن جنسه.
وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تِجَارَة} [النِّسَاء: 29] مُنْقَطع، مَعَ أَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ بعد إِلَّا هُوَ عين الْأَمْوَال الَّتِي حكم عَلَيْهَا قبل إِلَّا، بل الْمُحَقق أَن يعلم أَن الْمُتَّصِل عبارَة عَن أَن تحكم على جنس كَمَا حكمت عَلَيْهِ أَولا بنقيض مَا حكمت فِيهِ أَولا، فَمَتَى انخرم قيد من هذَيْن القيدين كَانَ مُنْقَطِعًا وَيكون الْمُنْقَطع بِحكم على جنس كَمَا حكمت عَلَيْهِ أَولا بِغَيْر مَا حكمت عَلَيْهِ أَولا، وعَلى هَذَا يكون الِاسْتِثْنَاء فِي الْآيَتَيْنِ مُنْقَطِعًا، فَإِن نقيض {لَا يذوقون فِيهَا الْمَوْت}
يذوقون فِيهَا الْمَوْت وَلم يحكم بِهِ بل بالذوق فِي الدُّنْيَا، ونقيض:{لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ} كلوها بِالْبَاطِلِ وَلم يحكم بِهِ، وعَلى هَذَا تخرج أَقْوَال الْعلمَاء فِي الْكتاب وَالسّنة ولسان الْعَرَب. انْتهى.