الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْقطع يُطلق على الْإِبَانَة، وَيُطلق على الْجرْح فَيكون مُجملا.
وَالْجَوَاب على ذَلِك: أَن الْمَسْأَلَة لغوية، وَالْيَد حَقِيقَة إِلَى الْمنْكب، وَالْقطع حَقِيقَة فِي الْإِبَانَة، ظَاهر فيهمَا.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلِهَذَا لما نزلت آيَة التَّيَمُّم تيممت الصَّحَابَة مَعَه صلى الله عليه وسلم َ -
إِلَى المناكب.
وَأَيْضًا لَو كَانَ مُشْتَركا فِي الْكُوع، والمرفق والمنكب لزم الْإِجْمَال، وَالْمجَاز أولى مِنْهُ على مَا سبق.
وَاسْتدلَّ للثَّانِي: بِأَنَّهُ يحْتَمل الِاشْتِرَاك والتواطؤ، وَحَقِيقَة أَحدهمَا، وَوُقُوع وَاحِد من اثْنَيْنِ أقرب من معِين.
رد ذَلِك بِأَنَّهُ إِثْبَات لُغَة
بالترجيح، وبنفي الْمُجْمل، وَفِيه نظر؛ لاخْتِصَاص هَذَا الدَّلِيل بِلَفْظ أطلق على معَان اخْتلف فِي ظُهُوره فِي بَعْضهَا.
قَالُوا: الْيَد للثلاث وَالْقطع للإبانة وَالْجرْح، وَالْأَصْل عدم مُرَجّح.
رد بظهوره بِمَا سبق.
وَسلم الْآمِدِيّ أَن قطع السَّارِق خلاف الظَّاهِر، وَأَنه أولى من الْإِجْمَال.
وَفِي " التَّمْهِيد ": قَامَ الدَّلِيل عَلَيْهِ، قَالَ: وَلِأَنَّهُ يجب حمله على أول مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم وَهُوَ الْكَفّ؛ لِأَن من أَمر بِفعل يَقع على أَشْيَاء - وَالْعقل يحظره - وَجب فعل أقلهَا، وَسبق خِلَافه فِي عُمُوم جمع مُنكر.
قَوْله: {وَلَا فِي {وَأحل الله البيع} [الْبَقَرَة: 275] يَعْنِي: أَن قَوْله: {وَأحل الله البيع} لَيْسَ بمجمل، وَخَالف فِي ذَلِك الْحلْوانِي من أَصْحَابنَا، وَبَعض الشَّافِعِيَّة، وللقاضي أبي يعلى الْقَوْلَانِ.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: ومنشأ الْخلاف أَن (أل) الَّتِي فِي البيع هَل هِيَ للشمول أَو عهدية أَو للْجِنْس من غير استغراق، أَو مُحْتَملَة. انْتهى.
فَمن قَالَ: إِنَّه مُجمل، قَالَ لتردد الرِّبَا بَين مُسَمَّاهُ اللّغَوِيّ والشرعي؛ لِأَن الرِّبَا فِي اللُّغَة الزِّيَادَة كَيفَ كَانَت، وَحَيْثُ كَانَت، وَفِي الشَّرْع هُوَ زِيَادَة مَخْصُوصَة فَيتَوَقَّف فِيهِ حَتَّى يعلم أَي الزيادتين أَرَادَ.
وَهَذَا التَّعْلِيل وَاضح فِي قَوْله: {وَأحل الله البيع} وَهُوَ الَّذِي ذكره فِي " الرَّوْضَة ".
وَبَيَانه أَن الْبياعَات فِي الشَّرْع مِنْهَا حَلَال كالعقود المستجمعة للشروط وَمِنْهَا حرَام، كَبيع الْغرَر، والتلقي وَنَحْوهمَا، فَمن قَالَ إِنَّه مُجمل قَالَ لتردده بَين هَذِه الْبياعَات الْجَائِزَة، والمحرمة، ثمَّ ورد الْبَيَان من الشَّرْع بالمحرم، والجائز.
وَمِنْهُم من قَالَ: إِنَّه عَام فِي الْبيُوع الْجَائِز وَغَيرهَا، ثمَّ خصص الْمحرم فِيهَا بأدلة، وَبَقِي مَا عداهُ ثَابتا بِالْعُمُومِ الأول.
وَهُوَ قريب من الَّذِي قبله؛ لِأَن تَخْصِيص الْعُمُوم نوع من الْبَيَان.
وَتظهر فَائِدَة الْخلاف فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأحل الله البيع} إِن قُلْنَا هُوَ مُجمل، ثمَّ بَين كَانَ حجَّة بِلَا خلاف.
وَإِن قُلْنَا هُوَ عَام خص كَانَ فِي بَقَائِهِ حجَّة الْخلاف السَّابِق فِي أَن الْعَام بعد التَّخْصِيص حجَّة أم لَا؟
قَالَ الطوفي فِي " شَرحه ": وعَلى كل حَال فكونه من بَاب الْعَام الْمَخْصُوص أولى، وَأكْثر، وَأشهر. انْتهى.
وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: للشَّافِعِيّ فِي الْآيَة أَرْبَعَة أَقْوَال.
أَحدهَا: أَنَّهَا عَامَّة خصصها الْكتاب.
وَالثَّانِي: أَنَّهَا عَامَّة خصصتها السّنة.
وَالثَّالِث: أَنَّهَا مجملة بَينهَا الْكتاب.
وَالرَّابِع: مجملة بينتها السّنة.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وعزي إِلَى الشَّافِعِي هَل البيع مُجمل، أَو لَا؟
قَالَه ابْن برهَان، وَأَبُو الْمَعَالِي، وَقَالَ: كل بيع فِيهِ زِيَادَة فمجمل، وَإِلَّا فعام.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَاخْتلف أَيْضا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَآتوا الزَّكَاة} [الْبَقَرَة: 43] على قَوْلَيْنِ، أَحدهمَا: عَام خصصته السّنة. وَالثَّانِي: مُجمل بَينته السّنة.