الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أهل الشَّرَائِع من النَّصَارَى وَالْمُسْلِمين وَغَيرهمَا على جَوَاز النّسخ عقلا، ووقوعه فِي الشَّرْع، وَلم يُخَالف فِي ذَلِك إِلَّا الْيَهُود فِي الْجُمْلَة.
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: اتّفقت الشَّرَائِع على جَوَاز النّسخ عقلا، سوى الشمعثية من الْيَهُود، فَإِنَّهُم قَالُوا بامتناعه عقلا، وسمعا، وَكَذَا على جَوَازه سمعا سوى الْفرْقَة الْمَذْكُورَة، والعنانية مِنْهُم؛ لتجويزهم عقلا، لَا سمعا، وَوَافَقَهُمْ أَبُو مُسلم الْأَصْفَهَانِي.
وجوزته طَائِفَة من الْيَهُود عقلا، وَشرعا، لكِنهمْ لَا يُؤمنُونَ بنبينا صلى الله عليه وسلم َ -.
انْتهى.
قَالَ ابْن حمدَان فِي " الْمقنع ": أنكر طَائِفَة من الْيَهُود - وهم العنانية أَتبَاع عنان - وُقُوعه عقلا، لَا شرعا، وَأنْكرت الشمعثية مِنْهُم - أَتبَاع شمعثا - الْأَمريْنِ
.
وَحكى ابْن الزَّاغُونِيّ عَنْهُم عَكسه.
وَقَالَ بَعضهم: يجوز نسخ عبَادَة بأثقل مِنْهَا عُقُوبَة، وَقَالَ أَكْثَرهم: يجوز شرعا لَا عقلا، وَأَن مُحَمَّدًا وَعِيسَى لم يأتيا بمعجزة، وَقَالَت العيسوية - أَتبَاع غير النَّبِي -: إنَّهُمَا أَتَيَا بالمعجزة وبعثا إِلَى الْعَرَب والأمييين. انْتهى.
وتابع بعض غلاة الرافضة الْيَهُود فِي عدم الْجَوَاز، وَنَقله أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وسليم الرَّازِيّ، وَالْفَخْر الرَّازِيّ عَن أبي مُسلم الْأَصْفَهَانِي المعتزلي إِلَّا أَنه صرح بِأَن الْمَنْع إِنَّمَا هُوَ فِي الْقُرْآن خَاصَّة، لَا على الْإِطْلَاق.
وَنقل الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب أَنه يُخَالف فِي الْوُقُوع، لَا فِي الْجَوَاز، ثمَّ الْمَانِع من جَوَازه مِنْهُم من قَالَ: لِأَنَّهُ يسْتَلْزم البداء، وَهُوَ محَال، وَإِن جوزه الرافضة، وَمِنْهُم من سَمَّاهُ تَخْصِيصًا، وَقيل غير ذَلِك، وَالْكل بَاطِل، وَالْحق الَّذِي لَا محيد عَنهُ وَلَا شكّ فِيهِ جَوَازه عقلا وَشرعا.
وَأما الْوُقُوع فواقع لَا محَالة وَورد فِي الْكتاب وَالسّنة قطعا، وَأَيْضًا الْقطع بِعَدَمِ اسْتِحَالَة تَكْلِيف فِي وَقت، وَرَفعه.
وَإِن قيل: أَفعَال الله تَابِعَة لمصَالح الْعباد كالمعتزلة، فالمصلحة قد تخْتَلف باخْتلَاف الْأَوْقَات، وَفِي التَّوْرَاة أَنه أَمر آدم بتزويج بَنَاته من بنيه، وَقد حرم ذَلِك، وَاسْتدلَّ بِتَحْرِيم السبت وَكَانَ مُبَاحا، وبجواز الْخِتَان مُطلقًا ثمَّ وَجب فِي ثامن الْولادَة عِنْدهم، وبجواز جمع الْأُخْتَيْنِ، ثمَّ حرم.
رد: رفع مُبَاح الأَصْل لَيْسَ بنسخ إِجْمَاعًا.
قَالُوا: لَو صَحَّ بَطل قَول مُوسَى الْمُتَوَاتر أَن شَرِيعَته مُؤَبّدَة.