الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
329 -
وقال نافعٌ: كانَ ابنُ عُمرَ رضي الله عنهما إذا أَهدى منَ المدينةِ قلَّدَهُ، وأَشعرَه بذِي الحُليْفةِ، يَطعُنُ في شِقِّ سَنامهِ الأَيمنِ بالشَّفْرةِ (73)، ووَجهُها قِبَلَ القِبلةِ باركةً.
108 - باب فتْلِ القلائدِ للبدْنِ والبقَرِ
109 - باب إشعارِ البُدْنِ
270 -
وقال عُروةُ عن المِسوَرِ رضي الله عنه: قلَّدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الهدْيَ، وأَشعرَهُ، وأَحرمَ بالعُمرةِ.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة الآتي بعده).
110 - باب مَن قلَّد القلائدَ بيدهِ
802 -
عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ: أنَّ زيادَ بن أَبي سفيانَ كتبَ إلى عائشةَ رضي الله عنها أَنَّ عبدَ الله بنَ عباسٍ رضي الله عنهما قال: مَن أَهدى هدْياً حَرُمَ عليهِ ما يَحرُمُ على الحاجِّ حتى يُنحَرَ هَديُهُ. قالت عَمْرَةُ: فقالت عائشةُ رضي الله عنها: ليسَ كما قال ابنُ عباس رضي الله عنه، أَنا فتَلتُ قلائدَ هدْيِ رسولِ الله (وفي روايةٍ: قلائد الغَنَم للنبي) صلى الله عليه وسلم[من عِهْنٍ كان عندي] بيدَي، ثم قلّدَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -بيديْهِ، [وأَشعَرَها 2/ 182]، ثم بعَثَ بها معَ أبي [إلى البيتِ، وأقام بالمدينةِ][حلالاً]، فلم يحْرُمْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ أَحلَّهُ الله لهُ حتى
329 - وصله مالك في" الموطأ"(342/ 1) عنه. وهو صحيح الإسناد.
(73)
الشفرة: السكين العظيم. وهذا الطعن هو الإشعار. وبروك البعير قعوده واستناخته.
270 -
وصله المصنف فيما يأتي من"ج 2/ 54 - الشروط/15 - باب".