الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
449 -
عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بن الخطابِ بينَما هوَ قائمٌ في الخُطبةِ يومَ الجُمعةِ؛ إذْ دخَلَ رَجلٌ منَ المهاجرينَ الأوَّلينَ (1)، منْ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فناداهُ عُمَرُ: أيةُ ساعةٍ هذِه؟ قالَ: إِني شُغلتُ فلَم أَنقلِبْ إِلى أهلي، حتى سمعتُ التَّأذينَ، فلَمْ أَزِدْ أنْ توضَّأتُ، فقالَ: والوُضوءَ أيضاً، وقد عَلِمتَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يأمُرُ بالغُسلِ؟!
3 - باب الطِّيبِ لِلْجُمُعةِ
450 -
عن عَمْروِ بنِ سُلَيْمٍ الأنصاريُّ قالَ: أَشهدُ على أبي سعيدٍ قالَ: أَشهدُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ:
"الغُسلُ (وفي طريقٍ: غُسلُ) يوم الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ محتلِمٍ (2)، وأنْ يَسْتَنَّ (3)، وأنْ يَمَسَّ طِيباً إِنْ وجَدَ".
قالَ عَمْرٌو: أما الغُسلُ فأَشهدُ أنهُ واجبٌ. وأمَّا الاستِنانُ والطِّيبُ، فالله أَعلمُ أَواجبٌ هوَ أم لا؟ ولكنْ هكذا في الحديثِ.
4 - باب فضلِ الجُمُعةِ
451 -
عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ:
"مَنِ اغتسَلَ يومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنابةِ، ثم راحَ؛ فكأَنَّما قرَّبَ بدنَةً، ومَن راحَ
(1) وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه كما يأتي في التعليق على الحديث (452).
(2)
أي: بالغ. وانما ذكر الاحتلام لكونه الغالب.
(3)
أي: يدلك أسنانه بالسواك.