الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
86 - باب رفعِ اليدين إذا قام من الرَّكعتين
386 -
عن نافع أنَّ ابنَ عُمَر رضي الله عنهما كانَ إذا دخَلَ في الصلاةِ كبَّر ورفعَ يديهِ، وإذا ركَع رفعَ يديهِ، وإذا قالَ: سمع اللهُ لمَن حمِدهُ، رفَع يديهِ، وإذا قامَ منَ الرَّكعتَين رفعَ يديهِ، ورَفَعَ ذلكَ ابنُ عُمَر إلى نبيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
87 - باب وضعِ اليمنى على اليسرى
387 -
عن سهل بن سعد قالَ: كانَ الناس يُؤمَرون أنْ يَضعَ الرَّجلُ يدَهُ اليُمنى على ذراعهِ اليُسرى في الصلاةِ.
قالَ أبو حازم: لا أَعلَمُهُ (29) إلا يَنْمي ذلكَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قالَ إسماعيلُ: يُنْمى ذلكَ، ولم يقل: يَنْمي.
88 - باب الخشوعِ في الصلاة
388 -
عن أنس بن مالك عن (وفي روايةٍ: قال: صلَّى بنا 1/ 108) النبيّ صلى الله عليه وسلم[صلاةً، ثم رقى المنبرَ فـ] قالَ:
"أَقيموا (وفي روايةٍ: أَتِمّوا 7/ 221) الركوعَ والسجودَ، فواللهِ إني لأَراكُم مِن بَعدي، وربَّما قالَ: مِن بَعدِ ظَهري (وفي روايةٍ: من ورائي كما أَراكم) (30) إذا ركَعتم وسجَدتم".
89 - باب ما يقولُ بعد التكبير
(29) أي: سهل بن سعد. (إلا يَنْمي) بفتح أوله أي: يرفع، وصرّح بذلك بعض الرواة عن مالك بلفظ:
"يرفع ذلك". قال الحافظ: ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي: "ينميه"، فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقيده.
(30)
زاد أحمد: "من أمامي".