الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيؤذَّنَ لها (وفي طريقٍ: فَتُقَامَ 3/ 91)، ثم آمُرَ رجلاً فيؤُمَّ الناسَ، ثم أُخالِفَ إلى [منازلِ] رجالٍ [لا يشهدون الصلاةَ]، فأُحرِّقَ عليهم بيوتَهُم، والذي نفْسي بيَدِه، لوْ يَعلَمُ أَحدُهم أَنه يجدُ عَرْقاً سميناً (7)، أوْ مَرْماتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لشهِد العِشاءَ".
[قال أبو عبد الله: (مَرماة): ما بين ظلف الشاةِ من اللحم، مثل منساةٍ وميضاةٍ، الميم مخفوضة 8/ 127].
30 - باب فضل صلاةِ الجماعةِ
144 -
وكانَ الأَسودُ إذا فاتتهُ الجماعةُ ذهبَ إلى مسجدٍ آخرَ.
145 -
وجاءَ أَنسٌ إلى مسجدٍ قد صُلِّيَ فيهِ فأَذَّن، وأقامَ، وصلَّى جماعةً.
340 -
عن عبدِ اللهِ بن عُمَرَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:
"صلاةُ الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفذِّ بسَبعٍ وعشرينَ درجةَ".
341 -
عن أبي سعيدٍ الخدْري أنه سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ:
"صلاة الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفَذِّ بخَمسٍ وعشرينَ درجةً".
342 -
عن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
"صلاةُ الرجلِ في الجماعة (وفي روايةٍ: صلاة الجميع 1/ 122) تُضعَّفُ على
(7) العَرْق: بفتح العين وسكون الراء؛ العظم الذي عليه بقية لحم أو قطعة لحم. و (مرماتين) يأتي تفسيرها من المصنف رحمه الله.
144 -
وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه.
145 -
وصله ابن أبي شيبة (1/ 148)، وأبو يعلى، والبيهقي بسند صحيح عنه.