الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
720 -
عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ رضي الله عنه قال: كنَّا نُخرِجُ [في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم -2/ 139] زكاةَ الفِطرِ، صاعاً من طعامٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من أَقِطٍ (62)، أو صاعاً من زبيبٍ، (وفي روايةٍ: طعامٍ، وقال أبو سعيد: وكانَ طعامُنا الشعيرَ والزبيبَ والأَقِطَ والتمرَ). [فلما جاءَ معاويةُ، وجاءتِ السمراءُ (63)، قال: أُرَى مُدّاً من هذا يَعدِلُ مُدَّين 2/ 139].
76 - باب صدقةِ الفطرِ صاعاً من تمرٍ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم قبل حديث).
77 - باب صاعٍ من زبيبٍ
(قلت: أسند فيه حديث أبي سعيد الخدريمما المتقدم آنفاً).
78 - باب الصدقةِ قبلَ العيدِ
79 - باب صدقةِ الفطرِ على الحُرِّ والمملوكِ
298 -
وقال الزُّهريُّ في المملوكِينَ للتجارةِ: يُزكَّى في التجارةِ، ويزكَّى في الفطرِ.
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم قريباً برقم 719).
80 - باب صدقةِ الفطرِ على الصغيرِ والكبيرِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المشار إليه آنفاً).
(62) هو لبن جامد فيه زبدة.
(63)
أي: القمح الشامي.
298 -
قال الحافظ: وصله ابن المنذر في "كتابه الكبير"، ولم أقف على إسناده، وذكر بعضه أبو عبيد في "الأموال".