الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
403 -
وقال أَبو الزِّناد: إنَّ السُّنَنَ ووجوهَ الحقِّ (34) لَتَأْتي كثيراً على خلافِ الرَّأْي، فما يَجدُ المسلمونَ بُدّاً مِن اتِّباعِها، مِن ذلكَ أن الحائضَ تقضي الصِّيامَ، ولا تقضي الصَّلاةَ. (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي سعيد المتقدم برقم 696).
42 - باب مَنْ ماتَ وعليهِ صَومٌ
454 -
وقال الحسنُ: إنْ صامَ عنهُ ثلاثُونَ رجلاً يوماً واحداً جازَ.
918 -
عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
"من ماتَ وعليهِ صيامٌ، صامَ عنهُ وليُّهُ".
919 -
عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: جاءَ رجلٌ (310 - وفي روايةٍ: امرأَةٌ) إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ الله! إنَّ أُمِّي (311 - وفي روايةٍ ثانيةٍ: أُختي) مَاتتْ وعليها صومُ شهرٍ، (وفيها: صومُ نَذر) (312 - وفي ثالثةٍ: صومُ خمسة عشر يوماً) فأَقضيهِ عنها؟ فقال: "نعمْ"؟ قال:
" فَدَينُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقضى".
43 - باب مَتى يَحِلُّ فِطرُ الصائِمِ
؟
403 - لم يخرّجه الحافظ.
(34)
(وجوه الحق): الأمور الشرعية.
404 -
وصله الدارقطني في "كتاب الذبح" عنه. قلت: وسنده صحيح.
310 -
هذه الرواية معلقة عند المصنف من طرق، وقد وصل بعضها مسلم وغيره كما خرّجته في "الصحيحة" برقم (1946).
311 -
وهي معلقة أيضاً، وقد وصلها أحمد.
312 -
وصلها ابن خزيمة، والحسن بن سفيان، وعنه البيهقي (3/ 256)، وفيها أبو حريز وفيه ضعف.