الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
315 -
وقالَ ابنُ عُمرَ رضي الله عنهما: أشهُرُ الحجِّ؛ شوَّالٌ، وذو القَعدةِ، وعَشرٌ من ذِي الحِجَّةِ.
311 -
وقال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: منَ السُّنَّةِ أنْ لا يُحْرِمَ بالحجِّ إلا في أشهُرِ الحجِّ.
312 -
وكَرِهَ عثمانُ رضي الله عنه أنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسانَ أو كَرْمانَ.
(قلت: أسند فيه طرفاً كبيراً من حديث عائشةَ المتقدم برقم 174).
34 - باب التمتعِ والإقرانِ والإفرادِ بالحجِّ، وفسْخِ الحجِّ لمَنْ لم يكنْ معهُ هَدْيٌ
743 -
عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: كانوا يَروْنَ أنَّ العُمرَةَ في أشهُرِ الحجِّ مِن أَفْجَرِ الفُجورِ في الأَرضِ، ويَجعلونَ المحرَّمَ صَفَراً، ويقولونَ: إذا برَأَ الدَّبَرْ، وعفاَ الأَثَرْ، وانسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّت العُمرةُ لمَنِ اعتَمرْ. [قال: فـ 4/ 334] قدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه صَبيحةَ رابعةٍ مُهِلِّينَ بالحجِّ، فأمرَهمْ أنْ يجعَلوها عُمرةً، [إلا من كان معه الهديُ 2/ 35]. فتعاظَمَ ذلك عندَهم، فقالوا: يا رسولَ الله! أيُّ الحِلِّ (20)؟ قالَ:
" [الـ] حِلّ كلُّهُ".
310 - وصله الطبري، والدارقطني بسند صحيح عنه.
311 -
وصله ابن خزيمة والدارقطني والحاكم بسند صحيح عنه، ويأتي مختصراً في آخر حديثه الآتي قريباً برقم (257) معلقاً.
312 -
وصله سعيد بنِ منصور وعبد الرزاق وغيرهما من طرق عنه يقوي بعضها بعضاً كما قال الحافظ، وكل ما روي مرفوعاً في فضل الإحرام قبل الميقات، فلا يصح، انظر التعليق 3/ 8 - باب.
(20)
أي: هل هو الحل العام لكل ما حرم بالإحرام، حتى الجماع، أو حل خاص؟
744 -
عن حَفْصةَ زوْجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسولَ الله! ما شأنُ الناس حَلُّوا بعُمرةٍ، ولم تَحْلِلْ أنتَ من عُمرتِكَ؟ (وفي روايةٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمرَ أزواجَه أن يَحلِلْنَ عامَ حَجةِ الوَداع، فقالت حفصة: فما يمنعك؟ 5/ 124) قالَ:
"إني لبَّدتُ رأسي، وقلَّدتُ هَدْيي، فلا أَحِلُّ حتى أَنحرَ [هَدْييَ] (وفي روايةٍ: حتى أَحِلَّ من الحجِّ 2/ 182) ".
745 -
عن أبي جَمرةَ نصر بنِ عِمرانَ الضُّبَعيِّ قال: تمتَّعتُ، فنهاني ناسٌ، فسألتُ ابنَ عباس رضي الله عنهما؟ فأمرني [بها، وسألتُه عن الهَدْي؟ فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شِركٌ في دمٍ، وكأن ناساً كرهوها، فنمتُ 2/ 180]، فرأيتُ في المنامِ كأنَّ رجلاً يقولُ لي: حَجٌّ مبرورٌ وعُمرةٌ (وفي روايةٍ: ومُتْعةٌ) متقبَّلةٌ، فأَخبرتُ ابنَ عباسٍ فقال:[الله أكبرُ،]، سُنَّةُ النبيِّ (وفي روايةٍ: سنة أبي القاسم) صلى الله عليه وسلم. فقالَ لي: أَقِمْ عِندي، فأَجعلُ لكَ سَهماً من مالي. قالَ شُعبةُ (*): فقلتُ: لِمَ؟ فقالَ: للرُّؤيا التي رَأيتَ.
746 -
عن أبي شِهابٍ قال: قدِمتُ متمتِّعاً مكةَ بعُمرةٍ، فدخَلنا قَبلَ التَّرويةِ بثلاثةِ أيامٍ، فقالَ لي أُناسٌ من أهلِ مكةَ: تَصيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مكِّيَّةً (21)، فدخلتُ على عطاءٍ أَستفتيهِ؟ فقالَ: حدَّثني جابرُ بنُ عبدِ الله رضي الله عنهما أنهُ حَجَّ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ ساقَ البُدْنَ معهُ وقد أهَلُّوا (وفي طريقٍ: ونحن نقول: لبَّيك
(*) هو شعبة بن الحجاج شيخُ شيخ المصنف الراوي عن أبي جمرة.
(21)
معناه أنك تنشىء حجك منَ مكة كما ينشىء أهل مكة منها، فيفوتك فضل الإحرام من الميقات. قاله ابن بطال.