الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
37 - باب ما كانَ من خَلِيطَيْنِ فإِنهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ
283 -
وقال طاوُسٌ وعطاءٌ: إِذا عَلِمَ الخَليطانِ أموالَهما فلا يُجمَعُ مالُهما.
284 -
وقال سفيانُ: لا تَجبُ حتى يَتمَّ لهذا أربعونَ شاةً، ولهذا أربعونَ شاةً.
(قلت: أسند فيه طرفاً آخر من حديث أبي بكر الآتي والمشار إليه آنفاً).
38 - باب زكاةِ الإِبِلِ
233 -
235 - ذكرَه أبو بكرٍ وأبو ذَرٍّ وأبو هريرةَ رضي الله عنهم عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(قلت: أسند فيه حديث أبي سعيد الآتي في "ج 2/ 51 - الهبة/ 34 - باب").
39 - باب مَن بَلغتْ عندَه صدَقةُ بنتِ مَخاضٍ وليست عندَه
(قلت: أسند فيه طرفاً كبيراً من حديث أبي بكر الآتي بعده).
40 - باب زكاةِ الغنمِ
693 -
عن أَنسٍ أن أبا بكرٍ رضي الله عنه [لما استُخلفَ 4/ 46] كتبَ له هذا الكتابَ لمَّا وجَّهه إِلى البحرين؛ [وختمه بخاتَمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان نقشُ الخاتم ثلاثةَ أسطرٍ: (محمدٌ) سطر، و (رسولُ) سطر، و (اللهِ) سطر]:
283 - وصله أبو عبيد في "الأموال" بسند صحيح عنهما.
284 -
رواه عبد الرزاق عنه.
233 -
235 - أما حديث أبى بكر فهو الآتى مطولاً بعد باب. وله حديث آخر فيما
يتعلق بقتال مانعي الزكاة، تقدم برقم (671).
وأما حديث أبي ذر فيأتي موصولاً بعد حديثين، ويأتي بعده حديث أبي هريرة معلقاً،
وسنذكر من وصله هناك.
بسم الله الرحمنِ الرحيمِ. هذه فريضةُ الصدقةِ التي فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أَمر الله بها رسولَه، فمن سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومن سُئِل فَوقَها فلا يُعْطِ:
في أربعٍ وعشرين من الإبل فما دونها - من الغنم - (17)؛ من كل خمسٍ شاة، إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ مخاضٍ (18) أنثى، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حِقّةٌ (19) طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذعةٌ (20)، فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتان طروقتا الجمل، فإذا زادتَ على عشرين ومائةٍ ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّةٌ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغت خَمْساً من الإبلِ ففيها شاةٌ، [ومن بلغت عنده من الإبل صدقةُ الجَذَعةِ، وليس عنده جَذَعَةٌ، وعنده حِقَّة؛ فإنها تقبل منه الحِقةُ، ويَجعلُ معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّةِ، وليست عنده الحقّة، وعنده
(17) كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط "من"، وصوّبها بعضهم. وقال عياض: من أثبتها فمعناه: زكاتها؛ أي الإبل من الغنم، و"من" للبيان لا للتبعيض، ومن حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله:
"في كل أربع وعشرين" وما بعده، وإنما قدم الخبر لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب، فحسن التقديم."فتح".
(18)
هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والماخض الحامل: أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. وقوله: (أنثى) وكذا قوله: (ذكر) للتأكيد. و (بنت اللبون)، و (ابن اللبون): هما من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبوناً؛ أي ذات لبن، لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته.
(19)
هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها. وسمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق. (طروقة الجمل) أي: مطروقة، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل.
(20)
هي التي أتت عليها أربع، ودخلت في الخامسة.
الجَذَعَةُ؛ فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المُصَدِّقُ عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّة، وليست عنده إلا بنتُ لَبون، فإنها تقبل منه بنت لَبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهماً. ومن بلغت صدقتُه بنت لَبون وعنده حِقَّة، فإنها تقبل منه الحِقّة، ويعطيه المُصدِّق عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبونٍ وليست عنده، وعنده بنت مخاضٍ، فإنها تقبل منه بنت مخاضٍ، ويُعطي معهاَ عشرين درهماً، أو شاتين. [ومن بلغت صدقته بنتَ مخاضِ، وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدِّق عشرين درهماً أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاضٍ على وجهها، وعنده ابن لبونٍ، فإنه يقبل منه وليس معه شيء 2/ 122].
وفي صدقة الغنم في سائمتها (21) إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة؛ شاةٌ.
وإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين؛ شاتان. فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة.
[ولا يُخرَج في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عوارٍ، ولا تيسٌ؛ إلا ما شاء المصَدِّقُ].
[ولا يجمع بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ](22)، [وما
(21) هي الراعية.
(22)
أي لا ينبغي لمالكين يجب على مال كل منهما صدقة ومالهما متفرق بأن يكون لكل منهما أربعون شاة. فيجب على كل منهما شاة أن يجمعا عند حضور المصدّق فراراً عن لزوم الشاة إلى نصفها. إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة. وعلى هذا قياس (ولا يفرق بين مجتمع)، أي: ليس لشريكين مالهما مجتمع بأن يكون لكل منهما شاة وشاة فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه بأن يفرق مالهما ليكون على كل واحد شاة واحدة فقط. أفاده السندي.