الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19
6].
(19)
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ورأسي يتهافت قملا، فقال:(يؤذيك هوامك؟)، قلت: نعها قال: (فاحلق رأسك)، أو قال:(احلق)، قال: فيَّ نزلت هذه الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} إلى آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر).
تخريجه:
أخرجه البخاري (1815) في الحج: باب قوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} وهي إطعام ستة، و (1814) فيه: باب قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} ، و (1816) فيه: باب الإطعام في الفدية نصف صاع، و (1818) فيه: باب النسك شاة، و (4517) في تفسير القرآن: باب قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} ، ومسلم (1251) في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، وأبو داود (1856) (1857) (1858) (1859) (1860) في المناسك: باب في الفدية، والترمذي (953) في الحج: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه، ما عليه؟، و (2974) في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة، والنسائي (2851) (2852) في مناسك الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، وابن ماجه (3079) (3080) في المناسك: باب فدية المحصر، ومالك في (الموطأ) 1: 417 في الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر، وأحمد 4: 241، 242، 243، 244.
*****