الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(152)
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: {وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا} ، قال:(صحف علم خبأها لهما أبوهما).
تخريجه:
أخرجه ابن عدي في (الكامل) 7: 268 قال: حدثنا حسين بن محمد بن مودود، قال: ثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا يزيد بن يوسف، عن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه .. فذكره.
وأخرجه الخطيب البغدادي في (تقييد العلم) ص 117 من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، به.
الحكم على الإسناد:
ضعيف جدًا، للعلل الآتية:
1 -
عبد الوهاب بن الضحاك بن أبان السلمي العرضي، أبو الحارث الحمصي. (ق). متروك. وقال أبو داود: كان يضع الحديث، قد رأيته. مات سنة 245 هـ.
ينظر: تهذيب الكمال 18: 494، التقريب ص 368.
2 -
يزيد بن يوسف الرحبي، أبو يوسف الشامي الصنعاني -صنعاء دمشق-. (ت). الأكثر على تضعيفه، سوى البزار فإنه قال: ليس به بأس.
وقال النسائي، والدارقطني: متروك. وسبق في الحديث رقم (150).
وقد خالف فيه عبدُ الوهاب بن الضحاك صفوانَ بن صالح، كما سبق في الحديث رقم (150)، فهو على هذا منكر. وانظر: ميزان الاعتدال 4: 443.
وقال عنه ابن عدي في (الكامل) 7: 268: غير محفوظ.
فائدة:
قال الطبري في تفسيره 15: 362: "اختلف أهل التاويل في ذلك الكنز؛ فقال بعضهم: كان صحفًا فيها علم مدفونة .. وقال آخرون: بل كان مالًا مكنوزًا".
ثم أخرج بسنده إلى عكرمة: {وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا} ، قال: كنز مال.
ثم قال الطبري 15: 366: "وأولى التأويلين في ذلك بالصواب: القول الذي قاله عكرمة؛ لأن المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما يكنز من مال، وأن كل ما كنز فقد وقع عليه اسم كنز، فإن التأويل مصروف إلى الأغلب من استعمال المخاطبين بالتنزيل، ما لم يأت دليل يجب من أجله صرفه إلى غير ذلك".
*****