الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
خطر القول في القرآن بغير علم
الفصل الثاني خطر القول في القرآن بغير علم
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال في القرآن بغير علم؛ فليتبوأ مقعده من النار)(1).
(1) أخرجه أحمد 1: 233 قال: حدثنا وكيع، و1: 269 قال: حدثنا مؤمل، كلاهما -وكيع ومؤمل؛ قالا:- حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس .. فذكره.
ومدار الحديث على عبد الأعلى، واختلف عليه، فرواه عنه:
1 -
سفيان الثوري.
أخرجه أحمد -كما سبق-، والترمذي رقم (2950) في التفسير: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، والنسائى في الكبرى رقم (8030) (8031) في فضائل القرآن: باب من قال في القرآن بغير علم، والطبري في تفسيره 1: 71، والطحاوى في (شرح مشكل الآثار) 1: 358، والطبراني في (المعجم الكبير) 12: 35 رقم (12392)، والبغوي في (شرح السنة) 1: 258 رقم (118)(119)، وغيرهم، من طرق عن سفيان، به، بنحوه.
ولفظ النسائي في الموضع الثاني: (من قال في القرآن برأيه، أو بما لا يعلم، فليتبوأ ..).
ولفظ البغوي في الموضع الأول: (من قال في القرآن برأيه، فليتبوأ ..).
تنبيه: جاء في (مصنف ابن أبي شيبة) 6: 136 رقم (30092): "حدثنا وكيع، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: من قال في القرآن بغير علم؛ فليتبوأ مقعده من النار".
والظاهر أنه سقط ذكر سفيان في السند بعد وكيع، كما جاء في المسند، وإن كان ما ذكر محفوظا فهو منقطع، لأن وكيعا ولد سنة 128هـ، ومات عبد الأعلى سنة 129 هـ.
2 -
أبو عوانة الوضاح اليشكري.
أخرجه أحمد 1: 323، 327، وأبو داود في رواية ابن العبد، كما في (تحفة الأشراف) 4: 423، والترمذي رقم (2951) في التفسير: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، وأبو يعلى رقم (2338)(2585)(2721)، والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) 1: 358، والبغوي في (شرح السنة) 1: 257 رقم (117)، وغيرهم، من طرق عن أبي عوانة، به، بنحوه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفيه زيادة في أوله. ولفظ أبي يعلى في الموضع الأوسط: " .. ومن قال في القرآن بغير ما يعلم؛ جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار".
3 -
شريك بن عبد الله.
أخرجه الطبري 1: 71 قال: حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي، قال: حدثنا شَريك، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من قالَ في القرآن برأيه؛ فليتبوأ مقعدَه من النار).
4 -
عمرو بن قيى المُلائي.
أخرجه الطبري 1: 72 قال: حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا الحكم بن بشير، قال: حدثنا عمرو بن قيس المُلائي، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:(من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعدَه من النار) هكذا موقوفا. وعمرو بن قيس؛ ثقة متقن، مات صنة بضع وأربعين ومائة. بنظر: تهذيب الكمال 200: 22، التقريب ص 426.
لكن فيه شيخ الطبري: عمد بن حميد الرازي؛ وثقه ابن معين -في رواية-، لكن ضعفه بلديه أبو حاتم الرازي، وقال البخاري: حديثه فيه نظر.
وفي التقريب: حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه.
ينظر: التاريخ الكبير 1: 69، الجرح والتعديل 7: 232، تهذيب الكمال 25: 97، التقريب ص 475.
وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي -الذي عليه مدار الحديث- ضعفه أحمد، وأبو زرعة، وابن سعد.
وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال النسائي: ليس بالقوي، ويكتب حديثه.
وقال الدارقطني: مضطرب الحديث.
وقال ابن حبان: كان ممن يخطىء ويقلب فكثر ذلك في قلة روايته، فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد، على أن الثوري كان شديد الحمل عليه.
وقال ابن عدي: قد حدث عنه الثقات، ويحدث عن سعيد بن جبير، وابن الحنفية، وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهم بأشياء لايتابع عليها.
وقال الذهبي: لين. وفي التقريب: صدوق يهم. مات سنة 129 هـ.
وعبارة الذهبي أقرب في حقه من حكم ابن حجر في (التقريب). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ينظر: طبقات ابن سعد 6: 334، الجرح والتعديل 6: 25، المجروحين 2: 155، الكامل 5: 316، علل الدارقطني 1: 137، تهذيب الكمال 16: 352، الكاشف 1: 611، التقريب ص 331.
قلت: فمثله جدير بأن يضعف حديثه لتتابع الأئمة على جرحه، والعجب من المنذري إذ أورده في (الترغيب والترهيب) 1: 121 - بلفظ أبي يعلى الأوسط- ثم قال: "رواه أبو يعلى، ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح"، والعجب أيضا من الهيثمي إذ قال عنه في (مجمع الزوائد) 1: 163: "رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير باختصار قوله في القرآن، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح".
ومع ذلك فقد قال الترمذي عن الحديث: حسن صحيح. وقال البغوي: حديث حسن. وصححه ابن القطان، كما في (النكت الظراف) 4: 423، وصحح إسناده السيوطي في (مفتاح الجنة) ص 118، والله أعلم.
وقد توبع عبد الأعلى، فأخرجه الطبري 1: 72 من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن حزم في (الإحكام) 6: 216 من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن ليث، عن بكر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:(من قال في القرآن برأيه؛ فليتبوأ مقعده من النار). هكذا موقوفا.
وبكر؛ هو ابن سوادة، وليث؛ هو ابن أبي سليم على ما ترجح عندي، فقد ذكر المزي في (تهذيب الكمال) 24: 281 في الرواة عنه: جرير بن عبد الحميد، وزائدة بن قدامة.
وليث؛ صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه، فترك. وانظر تفصيل الكلام فيه بواسطة الفهرس. وجاء الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريقين آخرين:
1 -
ما أخرجه ابن حبان في (الثقات) 8: 368 في ترجمة: (عبد الله بن شيبة) قال: حدثنا محمد بن المنذر، عن عبد الله بن شيبة الصغاني، عن أبى عاصم النبيل، ثنا ابن جريج، عن عطاء، ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قال في القرآن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار).
وعبد الله بن شيبة؛ لم أقف عليه في غير ثقات ابن حبان، وهو إنما ذكره ولم يوثقه، فهو مجهول الحال. وعطاء جاء في السند مهملا، فيحتمل أن يكون: عطاء بن أبي رباح، أو عطاء الخراساني، فكلاهما يروي عن ابن عباس، ويروي عنه ابن جريج، والحكم مختلف بينهما.
وقد باحثت أحد طلحة العلم المعتنين بالحديث في هذا، فذكر أن الغالب إذا كان المتن في التفسير وما يتعلق به؛ أن يكون عطاء هر الخراساني، وإن كان المتن في المناسك فعطاء هو ابن أبي رباح.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فيكون ما ذكره قرينة على أنه الخراساني هنا، والله أعلم.
ثم وجدت ابن حجر قال في (فتح الباري) 8: 535 في شرح الحديث رقم (4920): "وقال الإسماعيلي: أخبرت عن علي بن المديني أنه ذكر عن تفسير ابن جريج كلاما معناه أنه كان يقول: عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، فطال على الوراق أن يكتب: الخراساني كل حديث، فتركه، فرواه من روى على أنه عطاء بن أبي رباح انتهى. وأشار بهذا إلى القصة التي ذكرها صالح بن أحمد، عن علي بن المديني، ونبه عليها أبو علي الجياني في "تقييد المهمل" قال ابن المديني: سمعت هشام بن يوسف يقول: قال لي ابن جريج: سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران ثم قال: اعفني من هذا. قال: قال هشام: فكان بعد إذا قال: قال عطاء، عن ابن عباس، قال: عطاء الخراساني. قال هشام: فكتبنا ثم مللنا، يعني كتبا الخراساني. قال ابن المديني وإنما بينت هذا لأن محمد بن ثور كان يجعلها -يعني في روايته عن ابن جريج- عن عطاء عن ابن عباس فيظن أنه عطاء بن أبي رباح".
فيكون ما رواه ابن جريج عن عطاء في التفسير وما يتعلق به؛ هو الخراساني، الا ما كان في البقرة وآل عمران، كما في النقل السابق عن ابن المديني، وكما نص على ذلك ابن حجر في (العجاب في بيان الأسباب) 1:208.
قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني؟ فقال: ضعيف. قلت ليحيى: إنه يقول: أخبرني، قال: لا شيء، كله ضعيف، إنما هو كتاب دفعه إليه. يظر: تهذيب الهذيب 3: 503.
وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، كما نص عليه أحمد بن حنبل. ينظر:(المراسيل) لابن أبي حاتم ص 157.
2 -
ما أخرجه ابن عدي في (الكامل) 6: 118 من طريق محمد الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من قال في القرآن برأيه؛ فإن أصاب لم يؤجر).
وفيه الكلبي، واسمه: محمد بن السائب.
قال سفيان الثوري: قال لنا الكلبي: ما حدثت عن أبي صالح، عن ابن عباس، فهو كذب، فلا ترووه.
وفي التقريب: متهم بالكذب، ورمي بالرفض. مات سنة 146 هـ.
ينظر: الجرح والتعديل 7: 270، تهذيب الكمال 25: 246، التقريب ص 479.
وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)(1).
فهذان الحديثان -على ما فيهما- أحسن ما ورد في الباب، وجاء فيه أشياء ساقطة غير هذين.
وقد عقب الإمام الترمذي رحمه الله على حديث جندب رضي الله عنه فقال: "وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا، في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم، أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم"(2).
وقال الطبري معقبا على الحديث الأول: "وهذه الأخبار شاهدةٌ لنا على صحة ما قُلنا؛ من أنّ ما كان من تأويل آيِ القرآن الذي لا يُدرَك علمه إلا بنَصِّ بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(1) أخرجه أبو داود (3652) في العلم: باب الكلام في كلام الله عز وجل بغير علم، والترمذي رقم (2952) في التفسير: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، والنسائي في الكبرى رقم (8032) في فضائل القرآن: باب من قال في القرآن بغير علم، وأبو يعلى في مسنده 3: 90 رقم (1520)، والطبري في تفسيره 1: 73، والطبراني في (المعجم الكبير) 2: 163 رقم (1672)، وفي الأوسط المعجم الأوسط 5: 208 رقم (5101)، وابن عدي في (الكامل) 3: 450، والبيهقي في (شعب الإيمان) 2: 423، والبغوي في (شرح السنة) 1: 258 رقم (120)، وغيرهم من طريق سهيل بن أبى حزم، عن أبي عمران الجوني، عن جندب رضي الله عنه.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. وسهيل؛ قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وفي التقريب: ضعيف.
ينظر: (الضعفاء الصغير) للبخاري ص 58، الجرح والتعديل 4: 247، تهذيب الكمال 12: 217، التقريب ص 259.
ولم أجد من تابعه عليه، فالسند ضعيف.
(2)
جامع الترمذي 5: 200.
أو بنَصْبه الدلالة عليه؛ فغير جائز لأحد القِيلُ فيه برأيه، بل القائلُ في ذلك برأيه، وإن أصاب عين الحق فيه؛ فمخطىء في فِعله بقيله فيه برأيه، لأن إصابته ليست إصابة مُوقن أنه محقٌّ، وانما هو إصابة خارصٍ وظانٍّ، والقائل في دين الله بالظنّ؛ قائلٌ على الله ما لم يعلم،
وقد حرَّم الله جلّ ثناؤه ذلك في كتابه على عباده، فقال:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]. فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يُدْرَكُ علمُه إلا ببيانِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله إليه بيانَه؛ قائلٌ بما لا يعلمُ، وإن وافق قيلُه ذلك في تأويله ما أراد الله به من معناه، لأن القائل فيه بغير علم؛ قائلٌ على الله ما لا علم له به، وهذا هو معنى الخبر" (1).
وقال ابن الأنباري في بيان الحديث الأول - (من قال في القرآن بغير علم؛ فليتبوأ مقعده من النار) -: "له معنيان:
أحدهما: من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذاهب الأوائل من الصحابة والتابعين فهو متعرض لسخط الله تعالى.
والآخر: -وهو الأصح- (من قال في القرآن قولاً يعلم أن الحق غيرُه فليتبوأ مقعده من النار)". وقال في بيان الحديث الثاني - (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) -: "حمله بعض أهل العلم على أن الرأي معني به الهوى، فمن قال في القرآن قولاً يوافق هواه، فلم يأخذه عن أئمة السلف، وأصاب، فقد أخطأ، لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله، ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه" (2).
وقال البيهقي رحمه الله:"الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه؛ فمثل هذا الرأي لا يجوز الحكم به في النوازل، فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به، وأما الرأي الذي يسنده برهان؛ فالحكم به في النوازل جائز، وكذلك تفسير القرآن به جائز"(3).
(1) تفسير الطبري 1: 72 - 73.
(2)
النقل عن ابن الأنباري بواسطة: (الإتقان) للسيوطي 2: 447 - 448.
(3)
شعب الإيمان 2: 423.
وقال الراغب الأصفهاني: "اختلف الناس في تفسير القرآن؛ هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه؟ فمنهم من بالغ ومنع الكلام، ولو تفنن الناظر في العلوم، واتسع باعه في المعارف إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمن شاهد التنزيل من الصحابة، أو من أخذ منهم من التابعين، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (من فسر القرآن برأيه، فقد أخطأ) وفى رواية: (من قال في القرآن برأيه فقد كفر) (1). وقيل: إن كان ذا معرفة وأدب فواسع له تفسيره، والعقلاء والأدباء فوضى (2) في معرفة الأغراض، واحتجوا بقوله تعالى: {لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} (ص: 29) "(3).
وأورد ابنُ عطية رحمه الله حديثَ جندب رضي الله عنه، ثم قال: "ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء، واقتضته قوانين العلوم، كالنحو والأصول، وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسِّر اللغويون لُغَتَه، والنحاةُ نَحْوَهُ، والفقهاءُ معانيَه، ويقول كلُّ واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر، فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه.
(1) هذه الرواية من زيادات رزين بن معاوية العبدري الأندلسي (535 هـ)، له كتاب (تجريد الصحاح) جمع فيه بين"الموطأ" والأصول الخمسة -البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي-، وعليه اعتمد ابن الأثير في تصنيف كتابه (جامع الأصول).
قال الذهبي عن كتابه -في السير 20: 205 - : "أدخل كتابه زيادات واهية، لو تنزه عنها لأجاد". وقال الشوكاني في (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) ص 49 - بعد أن تكلم على صلاة الرغائب-: "ومما أوجب طول الكلام عليها؛ وقوعها في كتاب رزين بن معاوية العبدري، ولقد أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تعرف، ولا يدرى من أين جاء بها، وذلك خيانة للمسلمين.
وقد أخطأ ابن الأثير خطأ بينا بذكر ما زاده رزين في (جامع الأصول)، ولم ينبه على عدم صحته في نفسه إلا نادرا".
وانظر: مقدمة جامع الأصول 1: 49 - 51.
(2)
فوضى: أي متساوون. ينظر: القاموس المحيط 1: 880 مادة (فوض).
(3)
جامع التفاسير ص 93، وانظر:(التيسير في قواعد التفسير) للكافيجي ص 140.
وكان جلة من السلف كسعيد بن المسيب، وعامر الشعبي، وغيرهما؛ يعظمون تفسير القرآن، ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم، مع إدراكهم وتقدمهم" (1).
وقال ابن الأثير رحمه الله: "النهي عن تفسير القرآن بالرأي لا يخلو إما أن يكون المراد به: الاقتصار على النقل والمسموع، وترك الاستنباط، أو المراد به: أمر آخر.
وباطل أن يكون المراد به: ألا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه (2)، فإن الصحابة رضي الله عنه قد فسروا القرآن، واختلفوا في تفسيره على وجوه، وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال:(اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل)، فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل؛ فما فائدة تخصيصه بذلك؟!
وإنما النهي يحمل على أحد وجهين:
أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي، وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه؛ ليحتج على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى.
(1) المحرر الوجيز 1: 41.
(2)
ويؤيد هذا: ما جاء عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. أخرجه البخاري رقم (3047) في الجهاد والسير: باب فكاك الأسير، وفي مواضع أخرى.
وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في (أضواء البيان) 2: 258 - بعد كلامه على معنى قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (10) جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ} [ص: 10، 11]، وقد ذكره استطرادا في سورة الحجر - "فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرنا، ومعلوم أنها لم يفسرها بذلك أحد من العلماء .. ولكن كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه، وعجائبه متجددة على الليالي والأيام، ففي كل حين تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل، ويدل لذلك حديث أبي جحيفة .. -وساق الحديث، ثم قال:- فقوله رضي الله عنه: إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله؛ يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس".
وهذا النوع يكون تارة مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته، وهو يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك، ولكن يلبس على خصمه.
وتارة يكون مع الجهل، وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه، ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه، فيكون قد فسر برأيه، أي رأيُه حَمَله على ذلك التفسير، ولولا رأيُه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه.
وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن، ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به، كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول: قال الله تعالى: {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى} [النازعات: 17] ويشير إلى قلبه ويومىء إلى أنه المراد بفرعون. وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع، وهو ممنوع.
وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس، ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل، فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا أنها غير مرادة.
فهذه الفنون؛ أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي.
الوجه الثاني: أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية، من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن، وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة، وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير، فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية؛ أكثر غلطه، ودخل في زمرة من فسَّر القرآن بالرأي. فالنقلُ والسماعُ لابدَّ له منه في ظاهر التفسير أولاً ليتقيَ به مواضعَ الغلط، ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط".
ثم قال: "وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرق النهي إليه"(1).
وقال الماوردي -تعليقا على حديث جندب رضي الله عنه: (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) -: "قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره وامتنع أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده ولو صحبتها الشواهد، ولم يعارض شواهدها نص صريح، وهذا عدول
(1) جامع الأصول 2: 4 - 6.
عما تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن، واستنباط الأحكام، كما قال تعالى:{لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83] ولو صح ما ذهب إليه لم يعلم شيء بالاستنباط، ولما فهم الأكثر من كتاب الله شيئاً، كان صح الحديث؛ فتأويله: أن من تكلم في القرآن بمجرد رأيه، ولم يعرج على سوى لفظه، وأصاب الحق؛ فقد أخطأ الطريق، وإصابته اتفاق، إذ الغرض أنه مجرد رأي لا شاهد له" (1).
وذكر ابن جزي هذا الحديث ثم قال: "وتأولوا -يعني المفسرين- الحديثَ بأنه فيمن تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات لا فيمن تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم، ونظر في أقوال العلماء المتقدمين، فإن هذا لم يقل في القران برأيه"(2).
وقال النووي رحمه الله:"المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح؛ أقسام:
1 -
منهم من يحتج به على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره، مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية، وإنما يقصد الظهور على خصمه.
2 -
ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير، ويحتج بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله.
3 -
ومنهم من يفسر ألفاظه العربية من غير وقوف على معانيها عند أهلها، وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير .. ولا يكفي مع ذلك معرفة العربية وحدها، بل لابد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها، فقد يكونون مجتمعين على ترك الظاهر، أو على إرادة الخصوص، أو الإضمار، وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر، وكما إذا كان اللفظ مشتركا في معان فعلم في موضع أن المراد أحد المعاني، ثم فسر كل ما جاء به؛ فهذا كله تفسير بالرأي، وهو حرام، والله أعلم" (3).
وقال ابن تيمية رحمه الله "فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام .. -وساق الأدلة السابقة، ثم قال:- فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما
(1) النكت والعيون 1: 34.
(2)
التسهيل لعلوم التنزيل 1: 13.
(3)
التبيان في آداب حملة القرآن ص 167.
أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، كان وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرمًا ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله القَذَفة كاذبين، فقال:{فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13]، فالقاذف كاذب، ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر؛ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرَّج جماعةٌ من السلف عن
تفسير ما لا علم لهم به" (1).
وقال ابن النقيب: "جملة ما تحصل في معنى حديث التفسير بالرأي خمسة أقوال:
أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير.
الثاني: تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.
الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد، بأن يجعل المذهب أصلاً، والتفسير تابعاً، فيرد إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفاً.
الرابع: التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل.
الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى" (2).
فالحاصل أن هذا الحديث كأنه الأصل في مصطلح (التفسير بالرأي)، والمراد به: الكلام في بيان معنى كلام الله تعالى بغير النقل المجرد.
ولذا نجد عددا من السلف الذين ألفوا في التفسير تقيدوا بالمأثور، واقتصروا على النقل المجرد، كالإمامين عبد الرزاق الصنعاني، وابن أبي حاتم الرازي.
والتفسير بالرأي (3) -كما ذكر العلماء، وأشارت إليه النقول السابقة- ينقسم إلى قسمين:
(1) مجموع الفتاوى 13: 370 - 371.
(2)
نقله عنه السيوطي في (الإتقان) 2: 454.
(3)
ينظر للمزيد: (البرهان) للزركشي 2: 161 - 164 (التيسير في قواعد التفسير) للكافيجي ص 140 وما بعدها، (الإتقان) للسيوطي 2: 445 - 456.
1) التفسير بالرأي المحمود: وهو الكلام الصادر عن علم، من متأهل لذلك، ملك الآلة، وأتى الأمر من بابه.
2) التفسير بالرأي المذموم: وهو الكلام الصادر عن هوى لنصرة قول فاسد، أو عن جهل وعدم تثبت.
ومن هنا فينبغي الحذر والتوقي في تفسير كلام الله تعالى، وهذا منهج سلفي قديم.
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: (أيُّ أرضِ تُقِلُّني، وأيُّ سماء تظلّني، إذا قلتُ في القرآن برأيي. أو: بما لا أعلم)(1).
وعن ابن أبي مُليكة. أن ابن عباس رضي الله عنه سُئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها (2).
وعنه أن رجلا سأل ابنَ عباس رضي الله عنه عن {يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} [المعارج: 4]؟، فقال -يعني ابن عباس-: ما {يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} ؟ قال: إنما سألتك لتخبرني، قال:(هما يومان ذكرهما الله في القرآن، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم)(3).
(1) أخرجه أبو عبيد في (فضائل القرآن) ص 375، وسعيد بن منصور 1: 168 رقم (39 - التفسير)، وابن أبي شيبة في (المصنف) 6: 136 رقم (30103) في فضائل القرآن: باب من كره أن يفسر القرآن، والطبري 1: 72، والخطيب في (الجامع) 2: 285 رقم (1643)، وغيرهم من طرق عن أبي بكر رضي الله عنه، واللفظ للطبري في أحد موضعيه، وعند البقية:(إذا قلت في القرآن بما لا أعلم)، سوى سعيد فلفظه:(أية أرض تقلني، أو أية سماء تظلني، أو أين أذهب، وكيف أصنع إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله بها).
وقال الشيخ الدكتور/ سعد آل حميد في تعليقه على سنن سعيد: "له متابعات يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره".
(2)
أخرجه الطبري 1: 80، وصحح إسناده ابنُ كثير في تفسيره 1:12.
(3)
أخرجه أبو عبيد في (فضائل القرآن) ص 376، والطبري 23: 254، والحاكم في (المستدرك) 4: 610، من طرق عن أيوب السختياني، عن ابن أي مليكة، بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وأقره الذهبي.
وقال عبيد الله بن عمر، قال:(لقد أدركت فقهاء المدينة، وإنهم ليُعْظِمون القولَ في التفسير؛ منهم: سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، ونافع)(1).
وعن مسروق بن الأجدع قال: (اتقوا التفسير، فإنما هو الرواية عن الله عز وجل (2).
وعن الشعبي قال: (أدركت أصحاب عبد الله رضي الله عنه، وأصحاب علي رضي الله عنه، وليس هم لشيء من العلم أكره منهم لتفسير القرآن)(3).
وعن مروان الأصفر، قال:(كنت عند سعيد بن جبير جالسا، فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل، فقال له سعيد: الله أعلم، فقال له الرجل: قل فيها أصلحك الله برأيك، فقال: أقول في كتاب الله برأي؟! فردده مرتين أو ثلاثا، ولم يجبه بشيء)(4).
وعن إبراهيم النخعي، قال:(كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه)(5).
وعن هشام بن عروة، قال:(ما سمعت أبي يتأول اية من كتاب الله قط)(6).
وعن يزيد بن أبي يزيد، قال:(كنا نسأل سعيدَ بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سالناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع)(7).
(1) أخرجه الطبري 1: 79.
(2)
أخرجه أبو عبيد في (فضائل القرآن) ص 377.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) 6: 136 رقم (30103) في فضائل القرآن: باب من كره أن يفسر القرآن.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه 1: 174 رقم (41 - التفسير)، ومن طريقه: البيهقي في (شعب الإيمان) 2: 425.
(5)
أخرجه أبو عبيد في (فضائل القرآن) ص 378، وابن أبي الدنيا في (كتاب الصمت) رقم (672)، والبيهقي في (شعب الإيمان) 2: 425، وأبو نعيم في (الحلية) 4:222.
واللفظ لأبي عبيد وأبي نعيم، ولفظ الآخرين: كانوا يكرهون أن يتكلموا في القرآن.
(6)
أخرجه أبو عبيد في (فضائل القرآن) ص 378.
(7)
أخرجه الطبري 1: 80 - 81.
وعن الشعبي، قال:"والله ما مِن آية إلا قد سألتُ عنها، ولكنها الروايةُ عن الله تعالى"(1).
وأورد ابنُ تيمية غالبَ ما سبق من الآثار، ثم قال:"فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف؛ محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه، وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187]، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: (من سئل عن علم فكتمه؛ أُلجم يوم القيامة بلجام من نار) (2) "(3).
(1) أخرجه الطبري 1: 81، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) 25:365.
(2)
أخرجه أحمد 2: 263، 305، 344، 353، 495، وأبو داود رقم (3658) في العلم: باب كراهة منع العلم، والترمذي رقم (2649) في العلم: باب ما جاء في كتمان العلم، وابن ماجه رقم (261) في المقدمة: باب من سئل عن علم فكتمه، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 1: 297 رقم (95)، وغيرهم من طرق عن علي بن الحكم، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هربرة رضي الله عنه.
وقال عنه الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن حبان، وقال ابن حجر في (القول المسدد) ص 11:"الحديث وإن لم يكن في نهاية الصحة، لكنه صالح للحجة". والحديث له طرق وشواهد أخرى. ينظر: مجمع الزوائد 1: 163، الدر المنثور 2:102.
(3)
مجموع الفتاوى 13: 374 - 375، وهو في آخر مقدمته المشهورة في أصول التفسير.