الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].
(23)
عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اصنعوا كل شيء، إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرَّجل أن يدع من أمرنا شيئا إِلا خالفنا فيه.
تخريجه:
أخرجه مسلم (302) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود (258) في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والترمذي (2977) في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة، والنسائي (288) في الطهارة: باب تأويل قول الله عز وجل: (ويسألونك عن المحيض)، وابن ماجه (644) في الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، وأحمد 3: 132، والدارمي (1553) في الطهارة: باب مباشرة الحائض.
*****