الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فكان الأمر قبل مشروعية التيمم إما أن يدع الإنسان الصلاة إلى حين وجود الماء ثم يقضي تلك الصلوات، أو يدع الصلاة من غير قضاء، وكل هذا فيه ما فيه من الحرج، فترك الصلوات فيه ما أشرنا إليه من قسوة القلب وغفلته عن ذكر ربه، وقد قال سبحانه وتعالى:{وأقم الصلاة لذكري}
(1)
، كما أن القضاء قد يشق على العبد إذا اجتمع إليه صلوات كثيرة خاصة في الأسفار التي تطول، ولا يكون الماء مقدوراً عليه، ثم فوات تطهير العبد الطهارة المعنوية من الوضوء، ومن بدله وهو التيمم، فترك الطهارة يجعل الذنوب تتراكم عليه، ولكن إذا كان يتعاهد نفسه بالوضوء أو ببدله بالتيمم، ثم بعد ذلك بالصلوات والتي ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لها مثلاً بالنهر في باب أحدنا، يغتسل فيه باليوم خمس مرات، فلا يبقى من درن الإنسان شيئاً، وهكذا التيمم الذي يجعل المسلم بإمكانه أن يصلي ويتطهر من تلك الذنوب التي لا يسلم منها أحد، وكان الشرط في هذا البحث كغيره من البحوث السابقة التي سبقته، يقوم على تمهيد، وأبواب، وفصول ومباحث وفروع ومسائل على النحو التالي:
خطة البحث:
التمهيد: ويشتمل: على خمسة مباحث:
المبحث الأول: تعريف التيمم.
المبحث الثاني: الأدلة على مشروعية التيمم.
المبحث الثالث: في بدء مشروعية التيمم.
المبحث الرابع: التيمم من خصائص الأمة المحمدية.
المبحث الخامس: مشروعية التيمم على وفق القياس.
(1)
طه: 14.
الباب الأول: في حكم التيمم:
الفصل الأول: في التيمم هل هو رخصه أو عزيمة.
الفصل الثاني: هل التيمم يرفع الحدث، أو يبيح فعل المأمور مع قيام الحدث؟.
الفصل الثالث: إذا عدم الماء والصعيد.
الفصل الرابع: في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت.
الفصل الخامس: في حكم إمامه المتيمم للمتوضئ.
الفصل السادس: في وطء عادم الماء.
الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم:
الفصل الأول: فقد الماء، ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: إذا وجد ماء، لا يكفي للطهارة.
المبحث الثاني: لو كان مع الجنب ما يكفي للوضوء.
المبحث الثالث: لو كان المحدث على بدنه نجاسة ووجد ماء يكفي أحدهما.
الفصل الثاني: في تعذر استعمال الماء، ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تيمم المريض.
المبحث الثاني: في تيمم الصحيح إذا كان يحتاج الماء لشرب ونحوه.
المبحث الثالث: في الماء يباع بأكثر من ثمنه، هل يجب شراؤه، أو يتيمم؟.
المبحث الرابع: إذا وهب للرجل الماء، فهل يجب قبوله؟
الفصل الثالث: في التيمم خوفاً من فوات العبادة، ويشتمل على ثلاثة مباحث.
المبحث الأول: إذا خاف خروج وقت الفريضة.
المبحث الثاني: إذا خاف فوت صلاة الجنازة والعيد، فهل يتيمم؟
المبحث الثالث: التيمم لخوف فوات الجمعة.
الباب الثالث: في شروط التيمم.
الشرط الأول: النية، وينقسم البحث في النية إلى فصول ومباحث وفروع ومسائل على النحو التالي:
الفصل الأول: في اشترط النية لطهارة التيمم.
الفصل الثاني: لو سفت الرياح التراب على وجهه ونوى به التيمم.
الفصل الثالث: في صفة النية.
المبحث الأول: لو نوى مطلق التيمم.
المبحث الثاني: إذا نوى المتيمم بتيممه رفع الحدث.
المبحث الثالث: في اشتراط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر.
الفرع الأول: لو تيمم ولم ينو ما تيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر.
الفرع الثاني: لو تيمم للحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه الأكبر؟.
الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوهما.
المسألة الأولى: لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق.
المسألة الثانية: لو نوى أن يصلي نفلاً فهل يصلي به فريضة.
المسألة الثالثة: لو تيمم للفريضة، فهل له أن يصلي به نافلة؟.
المسألة الرابعة: إذا تيمم للفريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة.
المسألة الخامسة: إذا تيمم للنافلة فهل له أن يصلي به نوافل أخرى.
المبحث الرابع: لو تيمم يريد به تعليم الغير.
الشرط الثاني: الإسلام.
الشرط الثالث: التكليف.
الشرط الرابع: انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور.
الشرط الخامس: طلب الماء قبل التيمم.
الباب الرابع: فيما يتيمم عنه.
الفصل الأول: في التيمم عن الحدث.
الفصل الثاني: في التيمم عن النجاسة.
الباب الخامس: في فروض التيمم
الفرض الأول: مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب.
المبحث الأول: في ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه.
المبحث الثاني: في استيعاب المسح للوجه واليدين.
المبحث الثالث: في مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم.
المبحث الرابع: في صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء،.
المبحث الخامس: لو وضع يديه على الأرض بدون ضرب.
المبحث السادس: في مسح الوجه بيد واحدة أو إصبع واحد.
الفرض الثاني: الترتيب في التيمم.
الفرض الثالث: الموالاة في التيمم
الباب السادس: في سنن التيمم
الفصل الأول: في التسمية.
الفصل الثاني: في تكرار المسح في التيمم.
الفصل الثالث: في نفخ الأيدي بعد ضربها الأرض
الفصل الرابع: في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى.
الفصل الخامس: في تجديد التيمم.
الفصل السادس: في استقبال القبلة حال التيمم.
الفصل السابع: في إقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب.
الفصل الثامن: في البدء بأعلى الوجه حين المسح.
الباب السابع: في مبطلات التيمم.
الفصل الأول: يبطل التيمم ما يبطل الوضوء.
الفصل الثاني: يبطل التيمم وجود الماء.
المبحث الأول: وجود الماء قبل الصلاة.
المبحث الثاني: إذا وجد الماء أثناء الصلاة.
المبحث الثالث: إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة.
الفصل الثالث: خروج الوقت.
هذه خطة البحث في هذا الكتاب، فإن يكن من صواب فهو من الله سبحانه وتعالى، وإن يكن من خطأ فهو من الشيطان، ومن ضعفي وتقصيري، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.