الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين:
الدليل الأول:
(1444 - 76) ما رواه أبو داود من طريق محمد بن ثابت العبدي، أخبرنا نافع، قال:
انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر
(1)
.
[المعروف أنه موقوف على ابن عمر، وقد أنكر رفعه أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود وأبو زرعة والبيهقي وغيرهم]
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (330).
(2)
انفرد برفعه محمد بن ثابت العبدي، وقد جاء في ترجمته:
قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ضعيف. قال الدوري: قلت ليحيى بن معين: أليس قلت مرة: ليس به بأس؟ قال: ما قلت هذا قط. تاريخ ابن معين (2/ 507).
قلت: قد نقل الدارمي عنه: ليس به بأس (809).
قال البخاري: يخالف في بعض حديثه. التأريخ الكبير (1/ 50 - 51).
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (544).
وقال أيضاً: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (9/ 85).
وقال أبو حاتم الرازي: ليس هو بالمتين، يكتب حديثه. الجرح والتعديل (7/ 216).
وقال ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتابع عليه. مختصر الكامل لابن الملقن (1637). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال أبو داود: ليس بشيء. تهذيب التهذيب (9/ 85).
وفي التقريب: صدوق، لين الحديث.
[تخريج الحديث].
الحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 85)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 49)، والطبراني في المعجم الأوسط (7784) والدارقطني (1/ 177) والبيهقي (1/ 215)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 38)، والخطيب في تاريخ بغداد (13/ 135) من طريق محمد بن ثابت العبدي به.
ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، واختلف على عبيد الله:
فرواه الطبراني في المعجم الكبير (12/ 367) رقم 13366، وابن عدي في الكامل (5/ 188)، والدارقطني في سننه (1/ 180) والحاكم (1/ 1/179) من طريق علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين.
قال الحاكم: ولا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان، وهو صدوق، فتعقبه الذهبي في التلخيص، فقال: بل واه. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ
وقال البخاري: علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر منكر الحديث. الضعفاء للعقيلي (3/ 234).
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (433)، والكامل (5/ 187).
وقال أبو زرعة: واهي الحديث جداً. الضعفاء لأبي زرعة (2/ 429)، تنقيح التحقيق (1/ 568).
وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث الجرح والتعديل (6/ 191).
وقال يعقوب بن سفيان: لا يكتب حديثه. تهذيب الكمال (20/ 499).
وتابع محمد بن سنان القزاز، علي بن ظبيان في رفعه، فرواه القزاز، عن عمرو بن محمد ابن أبي رزين، عن هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر به، إلا أنه لم يذكر إلا مطلق التيمم، ولم يذكر الضربتين، ولا إلى المرفقين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 186)، والحاكم في المستدرك (1/ 180)، والبيهقي في السنن (1/ 224). ومحمد بن سنان القزاز ضعيف،
قال الدارقطني: " يرويه عبيد الله بن عمر، واختلف عنه، فرواه محمد بن سنان بن يزيد القزاز، عن عمرو بن محمد بن أبي رزين، عن هشام بن حسان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وغيره يرويه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، وكذلك رواه أيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي، عن نافع، عن ابن عمر، من فعله موقوفاً. تاريخ بغداد (5/ 344).
وسبق الكلام على هذا الطريق منفرداً في مبحث: تقدير المسافة التي تبيح التيمم، ويسقط فيها طلب الماء، فانظره مشكوراً.
وقد خالف عليَّ بن ظبيان ومحمدَ بن سنان القزاز كلٌ من:
1 -
سفيان الثوري كما في الأوسط لابن المنذر (2/ 48).
2 -
وعلي بن معبد كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 114).
3 -
يحيى بن سعيد القطان،
4 -
وهشيم بن بشير كما في سنن الدارقطني (1/ 180)، وسنن البيهقي (1/ 207):
أربعتهم (سفيان وعلي بن معبد ويحيى بن سعيد القطان وهشيم) رووه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً عليه، مخالفين في ذلك علي بن ظبيان ومحمد بن سنان.
ورواه عن نافع مرفوعاً أيضاً سليمان بن أبي داود الحراني،
أخرجه الدارقطني (1/ 181)، والحاكم (1/ 180) من طريقه، عن سالم ونافع،
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم ضربتين: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين".
كما أخرجه الدارقطني (1/ 181) وعلقه البيهقي في السنن (1/ 207) من طريق سليمان ابن أرقم، عن الزهري، عن سالم،
عن أبيه، قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا أيدينا على الصعيد، ثم نفضنا أيدينا، فمسحنا بها وجوهنا، ثم ضربنا ضربة أخرى الصعيد الطيب، ثم نفضنا أيدينا، فمسحنا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بأيدينا من المرافق إلى الأكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن.
وسليمان بن أبي داود الحراني ضعيف، وسليمان بن أرقم متروك.
هؤلاء من رووا الحديث عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، (محمد بن ثابت العبدي، وسليمان بن أبي داود الحراني، وعبيد الله بن عمر في رواية علي بن ظبيان عنه)، وثلاثتهم متكلم فيه: أعني العبدي والحراني وعلي بن ظبيان.
وخالفهم الثقات من أصحاب نافع، فرووه عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً عليه،
الأول: أيوب كما في مصنف عبد الرزاق (818) وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 146) رقم 1673، والطبري في تفسيره (5/ 111) وابن المنذر في الأوسط (2/ 34) إلا أن ابن المنذر ذكر مطلق التيمم، ولم يذكر صفته.
الثاني: إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه كما في الموطأ (1/ 58) ومن طريقه عبد الرزاق (883)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 114)، والدارقطني في سننه (1/ 181)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 207). ولم يذكر مالك الضربتين، وذكر المسح إلى المرفقين.
الثالث: يونس بن عبيد، كما في سنن الدارقطني (1/ 180)، والبيهقي (1/ 207).
الرابع: عبد الله بن عمر كما في مصنف عبد الرزاق (819).
الخامس: عبد الكربم الجزري كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 114).
السادس: محمد بن عجلان، كما في مصنف عبد الرزاق (884)، والأوسط لابن المنذر (2/ 61)، والدارقطني (1/ 186)، وذكر مطلق التيمم، ولم يذكر صفته.
السابع: يحيى بن سعيد الأنصاري، كما في مصنف عبد الرزاق (884)، والأوسط لابن المنذر (2/ 64)، والحاكم (1/ 181).
كلهم رووه عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً عليه، فتبين بهذا أن حديث ابن عمر رفعه منكر، وأن المعروف أنه موقوف عليه، وأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل ضعيف، ولو رفعه ثقة مع هذه المخالفة من أصحاب نافع لكان رفعه شاذاً، فكيف وقد انفرد برفعه رجال مجروحون، وأخفهم جرجاً من يقال في حقه ضعيف، ومنهم المتروك.
وتابع سالم نافعاً في روايته عن ابن عمر موقوفاً، فأخرجه عبد الرزاق (817) ومن =