الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مذهبهم، بطلت صلاته؛ لأنه لما كانت الإعادة واجبة عليه، وقد وجد الماء، فوجب أن يشتغل بالإعادة، وإن كانت لا تلزمه الإعادة، لم تبطل صلاته، ويمضي فيها ولو وجد الماء في أثنائها. وهذا التفصيل ضعيف؛ لأنه بني على قول ضعيف من وجوب الإعادة على المتيمم في الحضر، والله أعلم.
دليل من قال: يتطهر ويبني على صلاته:
لم أقف لهم على دليل من الكتاب أو السنة في هذه المسألة، ولم تذكر الكتب التي رجعت إليها في ذكر هذا القول دليلاً لهم، ولعلهم قاسوا ذلك على من خرج منه رعاف، وهو في الصلاة،، فقد ثبت عن بعض الصحابة القول بالخروج من الصلاة، والوضوء، ثم البناء على ما مضى، من ذلك، وقد روي مرفوعاً، ولا يصح، وأما الموقوف فمنه:
(1468 - 100) ما رواه مالك، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان إذا رعف انصرف، فتوضأ، ثم رجع، فبنى، ولم يتكلم
(1)
.
[وهذا إسناد في غاية الصحة، وهو موقوف على ابن عمر]
(2)
.
(1469 - 101) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن علي بن صالح وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة،
عن علي، قال: إذا وجد أحدكم في بطنه رزأً أو قيئاً أو رعافاً
(1)
الموطأ (1/ 38).
(2)
سبق تخريجه في كتاب نواقض الوضوء: في الكلام على خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين.
فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم
(1)
.
[إسناده حسن]
(2)
.
(1470 - 102) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن حكيم بن سعد أبي يحيى،
عن سلمان، قال: إذا أحدث أحدكم في صلاته، فلينصرف غير راع لصنعه، فليتوضأ، ثم ليعد في آيته التي كان يقرأ
(3)
.
[إسناده ضعيف]
(4)
.
فهذه الآثار تبين أن الإنسان ممكن أن يبني على صلاته إذا وجد في أثنائها ما يقتضي الطهارة، وهو جار على خلاف القياس؛ لأن إيجاب الوضوء من الرعاف يعني: بطلان الطهارة، وبطلان الطهارة يلزم منه بطلان الصلاة كخروج البول والريح إذا خرجا من المصلي أثناء الصلاة، فإنه يجب استئناف الصلاة بعد إعادة الطهارة، فصحة الآثار عن الصحابة لا نقاش فيها، فإن ثبت الخلاف عن الصحابة كان الأمر واسعاً، وتقديم قول الصحابي الذي يوافق القياس أولى من غيره، وإن لم يثبت الخلاف بينهم، بحيث لا يعلم مخالف لقول من قال بالبناء، فإنا نقول به، ولو خالف القياس، لكن لا نتعداه إلى غيره، ولا
(1)
المصنف (1/ 13).
(2)
سبق تخريجه والكلام على طرقه في كتاب نواقض الوضوء: في الكلام على خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين.
(3)
المصنف (2/ 13)
(4)
سبق تخريجه والكلام عليه في كتاب نواقض الوضوء في الكلام على خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين.