الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السابع:
في مبطلات التيمم
الفصل الأول:
يبطل التيمم ما يبطل الوضوء
سبق لنا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها، فما أجمع عليه العلماء على أنه يبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم بالإجماع، كالبول والغائط والريح.
وما اختلف في نقضه للوضوء اختلف في نقضه للتيمم، والترجيح هناك لا يختلف عن الترجيح هنا، فما رجحنا أنه مبطل للوضوء فإنه مبطل للتيمم، وما ترجح لنا أنه لا يبطل الوضوء فلا يبطل التيمم.
ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بما يوجب الغسل، وقد قدمنا في كتاب الغسل موجباته المتفق عليها والمختلف فيها.
قال ابن حزم:» وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، هذا مما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام «
(1)
.
وقال في بدائع الصنائع:» وأما بيان ما ينقض التيمم، فالذي ينقض
(1)
المحلى: مسألة: 233.
التيمم نوعان: عام، وخاص، أما العام: فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي ينقض التيمم «
(1)
.
وقال المرداوي الحنبلي:» وأما مبطلات التيمم، فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر بما يبطل الوضوء بلا نزاع، ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بما يوجب الغسل، وعن الحيض والنفاس بحدوثهما، فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له، ثم أجنبت: جاز وطؤها لبقاء حكم تيمم الحيض، والوطء إنما يوجب حدث الجنابة على ما تقدم «
(2)
.
ولو تيمم للحدث الأصغر والأكبر معاً، ثم أحدث،
فقيل: يبطل تيممه عن الحدث الأصغر، ويبقى تيممه عن الحدث الأكبر، وهو مذهب الحنفية
(3)
، والشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
وقيل: يبطل تيممه كله، ويعود جنباً، وهو المشهور من مذهب المالكية
(6)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 56).
(2)
الإنصاف (1/ 297).
(3)
حاشية ابن عابدين (1/ 255)، المبسوط (1/ 114)، وقال في الدر المختار
(1/ 255): " فلو تيمم للجنابة، ثم أحدث صار محدثاً، لا جنباً
…
".
(4)
حواشي الشرواني (1/ 371)،
(5)
قال في كشاف القناع (1/ 176)» وإن تيمم للجنابة والحدث، ثم أحدث بطل تيممه للحدث، وبقي تيمم الجنابة «، وانظر الإنصاف (1/ 290)، ومطالب أولي النهى
(1/ 213)، المغني (1/ 167).
(6)
الخرشي (1/ 195)، مواهب الجليل (1/ 357)، وقال في حاشية الدسوقي
(1/ 158): "واعلم أن التيمم يبطل بكل ما أبطل الوضوء، ولو كان ذلك التيمم لحدث أكبر، =