الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني:
لو تيمم ناسياً وجود الماء
إذا تيمم ناسياً وجود الماء، وبعد الصلاة تبين له أن الماء كان معه، فهل يلزمه إعادة الصلاة، أو يصح تيممه؟
فقيل: لا تلزمه الإعادة، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن
(1)
، ومالك في إحدى الروايتين عنه
(2)
، ورواه أبو ثور عن الإمام الشافعي
(3)
، واختاره ابن حزم رحمه الله
(4)
، وابن العربي من المالكية
(5)
.
وقيل: لا يصح تيممه، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية
(6)
، وإحدى الروايتين عن مالك
(7)
، والصحيح من مذهب الشافعية
(8)
، والمنصوص عن
(1)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 529)، المبسوط (1/ 121)، بدائع الصنائع (1/ 49)، تبيين الحقائق (1/ 233).
(2)
المدونة (1/ 43)، أسهل المدارك (1/ 134)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 566)
(3)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 295)، وقال النووي في المجموع (2/ 306): لو كان في رحله ماء، فطلب الماء في رحله، فلم يجده، فتيمم وصلى، ثم وجده، فإن لم يمعن في الطلب، وجبت الإعادة، وإن أمعن حتى ظن العدم فوجهان، وقيل: قولان، وهما مخرجان من القولين في الخطأ في القِبْلَة، أصحهما: وجوب الإعادة ".
(4)
المحلى (1/ 350) مسألة: 232.
(5)
أحكام القرآن لابن العربي (1/ 566).
(6)
المبسوط (1/ 121).
(7)
الذخيرة للقرافي (1/ 361)، حاشية الدسوقي (1/ 159).
(8)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 295)،