الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني:
في التيمم عن النجاسة
تبين لنا فيما سبق أن التيمم عن الحدث الأصغر محل اتفاق بين العلماء، وأن التيمم عن الجنابة أيضاً هو مذهب الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك إلا عمر بن الخطاب وابن مسعود وإبراهيم النخعي، وسوف نبحث في هذه المسألة التيمم عن طهارة الخبث،
فإن كانت النجاسة على ثيابه لم يتيمم لها قولاً واحداً
(1)
، وإن كانت النجاسة على بدنه، وليس عنده ما يزيلها، أو تضره إزالتها، فهل يتيمم لها؟ في هذا خلاف بين أهل العلم،
فقيل: لا يتيمم عن طهارة الخبث، وهو مذهب الجمهور
(2)
،
ورواية عن أحمد
(3)
.
(1)
الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 64).
(2)
بدائع الصنائع (1/ 54)، الأم (1/ 42 - 43)، حلية العلماء (1/ 181)، حواشي الشرواني (1/ 325)، مغني المحتاج (1/ 87)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 79).
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (4/ 57): " وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة، فأراد التيمم بدلاً عنها، فمذهبنا، ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه، ولم يجز إذا كانت على ثوبه".
وقال ابن تيمية في الاختيارات (ص: 20): " ولا يتيمم للنجاسة على بدنه، وهو قول الثلاثة خلافاً لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله ".
(3)
الإنصاف (1/ 279)، كشاف القناع (1/ 170)، الكافي (1/ 64).