الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع:
انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور
إذا أراد التيمم لا بد أن ينقطع ما يوجب الحدث، وذلك كالحيض والنفاس، والبول والغائط، لأن خروج مثل هذه ينقض الطهارة، ويوجب الحدث، إلا في المعذور كالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوهما فإنه يجوز له أن يتيمم، ولو لم ينقطع حدثه، بل إن خروج دم الاستحاضة، ومن به سلس بول، لا يعتبر حدثاً ناقضاً للوضوء أصلاً، وإنما يستحب منه الوضوء ومثله التيمم، ولا يجب، وهذا مذهب المالكية
(1)
.
وقد بحثت هذه المسألة بشيء من الاستفاضة في كتابي الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا
(2)
.
(1)
مواهب الجليل (1/ 291)، حاشية الدسوقي (1/ 116)، الخرشي (1/ 152)، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 29)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 508)، الاستذكار (3/ 225 - 226).
(2)
انظر (3/ 1109) في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة.