الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إن تيمم بضربتين: وجب الترتيب، وإن تيمم بضربة واحدة لم يجب، وهو قول في مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه، وهو قول الأعمش
(2)
.
دليل من قال: إن الترتيب مسنون:
الدليل الأول:
لا يوجد دليل على أن الترتيب واجب، والأصل عدم التكليف حتى يقوم دليل على الوجوب.
الدليل الثاني:
لو كان الترتيب واجباً لعبر الله عنه بـ (ثم) المفيدة للترتيب، ولقال سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم ثم أيديكم، فلما قال سبحانه وتعالى:{فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}
(3)
، وطلب مسح الوجه والأيدي بالواو، والواو في اللغة لا تقتضي ترتيباً، وإنما تقتضي مطلق التشريك، مثله لو قلت لك: اشتر لي خبزاً ولحماً. فإذا اشتريت اللحم قبل الخبز فقد امتثلت الأمر.
الدليل الثالث:
(1453 - 85) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال:
(1)
جاء في الإنصاف (1/ 287): " قال في الحاوي الكبير: إن تيمم بضربتين وجب الترتيب، وإن تيمم بضربة واحدة لم يجب، قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيباً مستحقاً في الوضوء، وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه".
(2)
المحلى (1/ 379) مسألة: 253.
(3)
المائدة: 6.