الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس:
في التيمم بالتراب المغصوب
اختلف العلماء في التيمم بالتراب المغصوب،
فقيل: يصح التيمم به، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: لا يصح، وهو مذهب الحنابلة
(2)
.
والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الوضوء بالماء المغصوب، قال ابن مفلح:" وتراب مغصوب كالماء "
(3)
.فالأدلة في المسألتين واحدة، وقد سبق بحث خلاف العلماء في الوضوء بالماء المغصوب، مع ذكر أدلة كل قول، وبينت أن الراجح صحة الوضوء، وأن التحريم والصحة منفكان، غير متلازمين، فقد يكون الشيء حراماً صحيحاً، وقد يكون الشيء حراماً فاسداً، باعتبارات تعود إلى المنهي عنه، فتارة يكون النهي عائداً إلى ذات الشيء المنهي عنه، وتارة يكون النهي لا يعود إليه، وإنما يعود لأمر خارج، فانظر أدلة كل فريق في كتاب أحكام الطهارة:(المياه والآنية).
(1)
المجموع (1/ 538)، نهاية المحتاج (1/ 263)، الموسوعة الفقهية الكويتية (14/ 262).
(2)
الفروع (1/ 223)، شرح منتهى الإرادات (1/ 97)، كشاف القناع (1/ 172)، الإنصاف (1/ 286).
(3)
الفروع (1/ 223).