الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع:
فيما يتيمم عنه
الفصل الأول:
في التيمم عن الحدث
أما التيمم عن الحدث الأصغر فإنه إجماع بين أهل العلم،
قال النووي: " يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع"
(1)
.
واختلفوا في التيمم عن الحدث الأكبر،
فقيل: يتيمم عنه، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(2)
.
(1)
المجموع (2/ 239).
(2)
انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (4/ 11)، الفتاوى الهندية (1/ 31)، حاشية ابن عابدين (1/ 91)، البحر الرائق (1/ 147).
وفي مذهب المالكية: انظر الذخيرة (1/ 344)، الاستذكار (1/ 303)، مواهب الجليل (1/ 330)، المنتقى للباجي (1/ 112)، التمهيد (19/ 271).
وفي مذهب الشافعية: المهذب (1/ 32)، المجموع (2/ 239)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 61)، مغني المحتاج (1/ 87).
وفي مذهب الحنابلة: المبدع (1/ 217)، المحرر (1/ 22)، شرح العمدة (1/ 379)، =