الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس:
في سنن التيمم
الفصل الأول:
في التسمية
سبق لنا خلاف أهل العلم في حكم التسمية في الوضوء وفي الغسل، وسوف نعرض في هذا الفصل حكم التسمية في بدلهما: وهو التيمم،
فقد اختلف العلماء فيها إلى أقوال.
فقيل: سنة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
، اختارها ابن قدامة
(4)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 36)، الجوهرة النيرة (1/ 22)، البحر الرائق (1/ 153)، الفتاوى الهندية (1/ 30).
(2)
المجموع (1/ 261)، نهاية المحتاج (1/ 301)، المقدمة الحضرمية (ص: 50).
(3)
قال ابن قدامة في المغني (1/ 73): " ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به، يعني: إذا ترك التسمية " اهـ فقوله: في طهارة الأحداث كلها، يدخل فيه الوضوء والغسل والتيمم.
(4)
قال ابن قدامة في المغني (1/ 72): " التسمية في الوضوء غير واجبة في الصحيح " ثم قال أيضاً (1/ 160): " والحكم في التسمية - يعني في التيمم - كالحكم في الوضوء ".
وقيل: التسمية من فضائل الوضوء، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية
(1)
.
وقيل: لا تشرع التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية
(2)
،
(1)
المدخل لابن الحاج (1/ 177)،
(2)
يقول البقوري في كتابه ترتيب الفروق واختصارها (1/ 368): " أفعال العباد إما قربات، وإما محرمات، وإما مكروهات، وإما مباحات:
فالمباحات: جاءت البسملة في بعضها، كالأكل والشرب والجماع، والحث على ذلك في بعضها آكد من بعض، ولم يأت (أي الحث) في كل شيء من المباح، وأما لم يأت فيه فحسن للإنسان أن يستعمله ليجد بركة ذلك.
وأما المحرمات والمكروهات فيكره له التسمية عند الشروع فيها، من حيث قصد البركة بها، وذلك لا يراد في الحرام والمكروه، بل المراد من الشرع عدمه وتركه.
وأما القربات فقد جاء في بعضها وأكد فيه كالذبح، وجاء عند قراءة القرآن، واختلف فيه في بعضها، كالغسل والوضوء والتيمم .... الخ كلامه رحمه الله تعالى.
فعلم من كلامه هذا أن التسمية مختلف في مشروعيتها في الغسل والوضوء والتيمم، وهو ما أريد أن يطلع عليه القارئ ليعلم أن إنكار التسمية في الوضوء والغسل والتيمم كان ثابتاً من لدن السلف.
وجاء في حاشية العدوي (1/ 182): ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف، بل رآه من الأمر المنكر.
وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: إحداها، وبها قال ابن حبيب: الاستحباب.
الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟
الثالثة: التخيير. اهـ بتصرف يسير.
وفي الذخيرة (1/ 284): " قال صاحب الطراز: استحسنها مالك رحمه الله، وأنكرها مرة، وقال: أهو يذبح؟ ما علمت أحداً يفعل ذلك، ونقل ابن شاس عنه التخيير، وعن ابن زياد الكراهة
…
".
وفي النوادر والزيادات (1/ 20): قال علي: قال مالك: ما أعرف التسمية في الوضوء، وأنكرها، واستحب ذلك علي بن زياد
…
". وإذا أنكرت التسمية في الوضوء كان إنكاره لسائر الأحداث من باب أولى؛ لأن الآثار الضعيفة في استحبابها إنما وردت في الوضوء، ولم =