الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث:
في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ
اختلف أهل العلم في حكم إمامة المتيمم للمتوضئ:
فقيل: يجوز من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، ونص عليه الإمام أحمد وإسحاق
(2)
، واختاره ابن حزم
(3)
، وابن تيمية
(4)
.
وقيل: يكره إمامة المتيمم للمتوضئ، وهو المشهور من مذهب المالكية
(5)
، وصرح متأخروا الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى
(6)
.
(1)
العناية شرح الهداية (1/ 367)، البحر الرائق (1/ 385)، حاشية ابن عابدين
(1/ 242، 588)، بدائع الصنائع (1/ 227)، الفتاوى الهندية (1/ 84).
(2)
جاء في كتاب المسائل للكوسج (87): " قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟ قال: نعم، أليس ابن عباس رضي الله عنهما أمهم؟
قال: إسحاق: كما قال: يعني: أحمد. اهـ
وفي مسائل أبي داود (124): سمعت أحمد سئل عن المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، واحتج بفعل ابن عباس " وانظر: المحرر (1/ 105)، الإنصاف (1/ 276).
(3)
المحلى (1/ 366) مسألة: 248.
(4)
مجموع الفتاوى (21/ 360).
(5)
المدونة (1/ 48)، مواهب الجليل (1/ 348)، الخرشي (1/ 191)، المعونة (1/ 151)، وجاء في الموطأ (1/ 55):" سئل مالك، عن رجل تيمم: أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ فقال: يؤمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأساً ".
(6)
الإنصاف (2/ 251)، شرح منتهى الإرادات (1/ 272)، كشاف القناع (1/ 474)، مطالب أولي النهى (1/ 651).
وبالرغم من أن المالكية والحنابلة لا يرون التيمم رافعاً للحدث إلا أنهم صححوا إمامة المتيمم بالمتوضئ
(1)
.
وقيل: لا يجوز، وهو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية
(2)
.
وقيل: إن كان المتيمم تلزمه إعادة الصلاة فلا يجوز الاقتداء به، كما لو تيمم في الحضر لعدم الماء، وإن كانت لا تلزمه الإعادة فيجوز الاقتداء به، وهو مذهب الشافعية
(3)
.
وقيل: لا يؤمهم إلا أن يكون الإمام أميراً، وهو قول الأوزاعي رحمه الله تعالى
(4)
.
(1)
قال ابن رجب في شرح البخاري (2/ 266): " أكثر العلماء لم يبنوا جواز إمامته على رفع حدثه، ولهذا أجاز ذلك كثير ممن يقول: إن التيمم لا يرفع الحدث، كمالك والشافعي وأحمد، لكن الإمام أحمد ذكر أن ما فعله ابن عباس يستدل به على أن طهارة التيمم كطهارة الماء، يصلي بها ما لم يحدث، ولكن لا يختلف مذهبه في صحة ائتمام المتوضئ والمغتسل بالمتيمم، فإن المتيمم يصلي بطهارة شرعية، قائمة مقام الطهارة بالماء في الحكم، فهو كائتمام الغاسل لرجليه بالماسح لخفيه". اهـ
(2)
اختار محمد بن الحسن صحة إمامة المتيمم بالمتوضئ في صلاة الجنازة، وفسادها في غيرها من الصلوات، انظر البحر الرائق (1/ 385)، تبيين الحقائق (1/ 142) ..
(3)
قال النووي في المجموع (4/ 160): " قال أصحابنا: تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح الخف، وصلاة المتوضئ خلف متيمم لا يلزمه القضاء، بأن تيمم في السفر، أو في الحضر لمرض وجراحة ونحوها، وهذا بالاتفاق، فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر، ومن لم يجد ماء ولا تراباً ..... وقلنا: تجب عليهم الإعادة، أثم، ولزمه الإعادة لأن صلاة إمامه غير مجزئة، فهو كالمحدث، ولو صلى من لم يجد ماء ولا تراباً خلف مثله لزمه الإعادة على الصحيح".
(4)
الأوسط (2/ 69)، شرح ابن رجب للبخاري (2/ 265).