الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول:
إذ خاف خروج وقت الفريضة
إذا خشي خروج الوقت لو توضأ، فهل يتيمم ليدرك الوقت، أو يتوضأ ولو صلى خارج الوقت، في هذه المسألة وقع نزاع بين أهل العلم،
فقيل: يتيمم، ويصلي بالوقت، وهو المشهور من مذهب مالك
(1)
.
(1)
قال في مواهب الجليل (1/ 329): " الحاضر الصحيح إنما يتيمم للجنازة المتعينة كما تقدم، وللفرائض الخمس غير الجمعة كما نبه على ذلك على المشهور ". وانظر الخرشي (1/ 185)، وذكر الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 1/183) قولين:
الأول: أنه يتيمم، قال: وهو القول الذي رواه الأبهري، واختاره التونسي، وصوبه ابن يونس، وشهره ابن الحاجب، وأقامه اللخمي وعياض من المدونة.
الثاني: يستعمل الماء، ولو خرج الوقت، وهو الذي حكى عبد الحق عن بعض الشيوخ الاتفاق عليه، ولكن المعول عليه الأول؛ فلذا اقتصر عليه المصنف.
والذي تجمع لي أن في مذهب المالكية أقوالاً كثيرة لكن القولان السابقان هما أشهر الأقوال وهما الذي سوف نقتصر عليهما في المتن:
الأول: أنه يتيمم، ولا يعيد كما سبق أن نقلته عن الشرح الصغير وعن مواهب الجليل.
الثاني: أنه يتيمم، ويعيد.
الثالث: أنه يتيمم، ويعيد إن كان في الحضر، ولا يعيد إن كان مسافراً.
الرابع: أنه يتوضأ، ولو خرج الوقت، وسبقت الإشارة إليه من كلام الصاوي على الشرح الصغير.
الخامس: التفريق بين أن يكون الماء في البئر يحتاج إلى نزح، فيتيمم، وبين أن يكون الماء بين يديه، لكن يخشى إن استعمله أن يخرج الوقت، فإنه يتوضأ، ولو خرج الوقت.
جاء في النوادر والزيادات (1/ 110): " ومن العتبية روى عيسى، عن ابن القاسم، في الحضري يخاف طلوع الشمس إن استقى الماء، فليتيمم. وقال: لا يتيمم. وقال في موضع آخر: قال مالك: يتيمم ويعيد الوضوء ". اهـ فهذه ثلاثة أقوال. =
وقيل: بالتفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما، فإن كان نائماً، فاستيقظ من نومه، أو ناسياً فتذكر في آخر الوقت، فرأى إن اشتغل بتحصيل الطهارة بالماء خرج الوقت، وإن تيمم أدرك الوقت، أنه يتوضأ، وإن خرج الوقت، وإن لم يكن نائماً ولا ناسياً، فإنه يتيمم لإدراك الوقت، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى
(1)
.
= ويراجع هذا الكتاب لزاماً فقد ذكر نصوصاً كثيرة في مذهب المالكية، يضيق شرط الكتاب عن تتبعها ونقلها.
وجاء في المدونة (1/ 44): " سألنا مالكاً عن المسافر يأتي البئر في آخر الوقت، فهو يخاف إن نزل ينزع بالرشا، ويتوضأ، يذهب وقت تلك الصلاة؟ قال: فليتيمم، وليصل. فقلت لابن القاسم: أفيعيد الصلاة بعد ذلك إذا توضأ في قول مالك؟ قال: لا. قلت: فإن كان هذا الرجل في حضر، أتراه في قول مالك بهذه المنزلة في التيمم؟ قال: نعم. قال ابن القاسم: وقد كان مرة من قوله في الحضري أنه يعيد إذا توضأ ". اهـ فهنا حسب نص المدونة أنه يتيمم، وفي الإعادة قولان: أنه لا يعيد مطلقاً، وقول آخر: بأن الحضري يعيد دون المسافر.
وهناك من المالكية من يفرق بين أن يكون الماء بالبئر يحتاج إلى نزع بالرشا، وبين أن يكون الماء بين يديه، لكن إن استعمله خرج الوقت،
فقال ابن شاس: يستعمله عند المغاربة؛ لأنه واجد.
وقال أبو محمد القاضي: أنه يتيمم، وحكاه الأبهري رواية.
قال عبد الحق في النكت: والفرق بين النزع من البئر والاستعمال، أن المستعمل واجد، والنازح فاقد، وإنما هو يتسبب ليجد.
قال ابن يونس: ولا فرق عندي بين تشاغله باستعماله أو باستخراجه من البئر، فإن المقصود الصلاة في الوقت، وكذلك قال ابن القصار والقاضي عبد الوهاب. انظر الذخيرة للقرافي (1/ 337)، ومواهب الجليل (1/ 329).
(1)
مجموع الفتاوى (21/ 469)، الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 178).