الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: يصح تيممه:
قاله قياساً على ما ذكرنا من صحة الغسل لو جلس تحت المطر أو الميزاب، ونزل عليه الماء، فعمم جميع بدنه أن حدثه يرتفع، فكذلك هنا.
دليل من قال: إن مسح أجزأ، وإلا فلا:
الدليل الأول:
استدل بقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} فطلب الشرع المسح، فإذا لم يمسح لم يمتثل للأمر.
الدليل الثاني:
ولأنه يتعذر وصول التراب إلى جميع وجهه من غير مسح.
ويجاب عن هذين الدليلين:
بأن المسح ليس مقصوداً لذاته، وإنما هو آلة لتحقيق المطلوب، ولذلك لو يممه غيره مع قدرته صح تيممه، مع أنه لم يمسح هو، وإنما مسح غيره، فلا فرق بين أن يكون مرور التراب عن طريق يد غيره، وبين أن يكون مروره عن طريق الريح إذا قصد التيمم، فالغاية أن يمس التراب وجهه ويديه، وأما كون التعميم متعذراً، فالتعميم حتى باليد متعذر، فالمسح الأصل فيه التخفيف بخلاف الغسل، كالمسح على الخفين ومسح الرأس وغيرهما، فإذا أصاب أكثر التراب غالب وجهه أجزأه، والله أعلم.
الدليل الثالث:
قالوا اشترطنا المسح قياساً على ما ذكرناه في كتاب الوضوء فيما لو غسل رأسه بدلاً من مسحه، فمنهم من قال: لا يجزئ مطلقاً، ومنهم من قال:
يجزئ مطلقاً، ومنهم من قال: إن مسح أجزأ، ليتحقق امتثال الأمر، والكلام في تلك المسألة كالكلام في هذه، ولا فرق، وقد سبق تحريرها.
وأجاب المانعون عن هذا الدليل:
قالوا: هناك فرق بين ما لو غسل رأسه أجزأ عن مسحه، وبين هذه المسألة، فإن من غسل رأسه قد قام الدليل على صحته، لأنه إذا أجزأ غسل الرأس عن الجنابة، فلأن يجزئ ذلك عن الوضوء أولى بخلاف التيمم.
والراجح أنه لا فرق.
تنبيه:
قال المسعودي: " وإن أدنى وجهه من الأرض أو تمعك في التراب، فحصل الغبار على أعضاء التيمم، فإن كان لعجز صح، وإن كان لا لعجز، فهل يصح؟ فيه وجهان "
(1)
.
قلت: ينبغي أن يصح مطلقاً، وبدون شرط الغبار.
(1)
البيان في مذهب الشافعي (1/ 284).