الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني:
إذا نوى المتيمم بتيممه رفع الحدث
اختلف أهل العلم فيما إذا نوى المتيمم رفع الحدث،
فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الحنفية
(1)
، ووجه في مذهب الشافعية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: لا يرتفع حدثه، وهو مذهب المالكية
(4)
، والشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
.
والقول في أدلة هذه المسألة راجع إلى مسألة سبق بحثها، وهي هل التيمم يرفع الحدث، أو يبيح فعل الصلاة فقط؟ فمن رأى أن التيمم يرفع الحدث كالحنفية لم يمنع التيمم بهذه النية، ومن رأى أن التيمم لا يرفع الحدث منع المتيمم أن يتيمم بهذه النية، وقد رجحت فيما سبق أن التيمم يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى حين وجود الماء، وقد ذكرنا أدلتهم فيما سبق، فأغنى عن إعادته هنا، ولا يختلف القول لو نوى الطهارة، فإن نية الطهارة راجع إلى مسألتنا، هل التيمم مطهر، أو مبيح فقط، والله أعلم.
(1)
شرح فتح القدير (1/ 130)،
(2)
البيان في مذهب الشافعي (1/ 277)، المجموع (2/ 254)،
(3)
الفروع (1/ 225).
(4)
المعونة (1/ 146)، الخرشي (1/ 190)، الفواكه الدواني (1/ 157)، حاشية الدسوقي (1/ 154) الإشراف (1/ 167)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 192).
(5)
المجموع (2/ 254)، مغني المحتاج (. . .)، البيان في مذهب الشافعي (1/ 276).
(6)
قال في المغني (1/ 158): " وينوي إستباحة الصلاة، فإن نوى رفع الحدث لم يصح؛ لأنه لا يرفع الحدث ". وانظر الإنصاف (1/ 290)، شرح منتهى الإرادات (1/ 98)، كشاف القناع (1/ 174).