الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول:
فقد الماء
إذا فقد المسلم وجود الماء فإن كان مسافراً فإنه يشرع له التيمم إجماعاً، نقل الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم.
قال ابن عبد البر: وأجمع علماء الأمصار، بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر
…
"
(1)
.
ونقل الإجماع أيضاً العيني من الحنفية
(2)
، وابن رشد في بداية المجتهد من المالكية
(3)
، وابن تيمية
(4)
، وابن عبد الهادي
(5)
من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية
(6)
.
وإن كان حاضراً داخل المصر، فقد اختلف العلماء:
فقيل: يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وهو أحد القولين في مذهب
(1)
التميهد (19/ 270)، الاستذكار (2/ 3).
(2)
عمدة القاري (4/ 7).
(3)
بداية المجتهد (2/ 115).
(4)
مجموع الفتاوى (21/ 350، 441).
(5)
مغني ذوي الأفهام (ص: 46).
(6)
مراتب الإجماع (ص: 18، 22)، وانظر للاستزادة إجماعات ابن عبد البر في العبادات (1/ 302).
الحنفية
(1)
، والمشهور في مذهب المالكية
(2)
، وقول في مذهب الشافعية
(3)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
،
وقيل: يتيمم، ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، وبه قال الليث، وهو المشهور في مذهب الشافعية.
(5)
، ووجه في مذهب الحنابلة
(6)
.
وقيل: لا يصلي حتى يجد الماء، أو يسافر، وهو قول في مذهب الحنفية
(7)
، وأحد القولين عن الإمام مالك رحمه الله
(8)
، واختاره بعض
(1)
البحر الرائق (1/ 147) ورجحه ابن نجيم فيه، وانظر تبيين الحقائق (1/ 37)، وحاشية ابن عابدين (1/ 233).
(2)
قال في تنوير المقالة (1/ 557): " والمشهور أنه يتيمم كالمسافر " يعني الحاضر العادم للمياه. وانظر الذخيرة للقرافي (1/ 335)، التفريع لابن الجلاب (1/ 201).
وقال في المعونة (1/ 143): " وأما في الحضر، فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه خلافاً لأبي حنيفة حين منعه لغير المجوس والمريض، ثم قال: ولا إعادة عليه خلافاً للشافعي ".
(3)
المجموع (2/ 350).
(4)
المبدع (1/ 206)، الإنصاف (1/ 279)، الكافي (1/ 65)، المحرر (1/ 21).
(5)
قال النووي في المجموع (2/ 350): " قال: النووي: هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في أكثر كتب الشافعي وطرق الأصحاب ".
(6)
شرح البخاري لابن رجب (2/ 225).
(7)
المبسوط (1/ 68)، البحر الرائق (1/ 147)، الفتاوى الهندية (1/ 27)، وقال في الجوهرة النيرة (1/ 21):"وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز التيمم لعدم الماء في المصر سوى المواضع المستثناة، وهي ثلاثة: خوف فوت صلاة الجنازة، أو صلاة العيد، أو خوف الجنب من البرد، وعن السلمي جواز ذلك، والصحيح عدم الجواز؛ لأن المصر لا يخلو عن الماء ".
قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 293): " قال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض، ولا لخوف خروج الوقت ".
(8)
قال في تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 557): " وظاهر كلامه أن الحاضر =