الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس:
في اشتراط دخول الوقت
العبادات نوعان: عبادة مؤقتة بوقت، وذلك مثل الفرائض الخمس، والسنن الرواتب، والوتر ونحوها، وعبادة غير مؤقتة بوقت كالنفل المطلق.
وقد اختلف العلماء هل يتشرط لصحة التيمم دخول وقت العبادة المؤقتة، أو يصح تيممه ولو تيمم قبل دخول وقتها،
فقيل: لا يشترط، وهو مذهب أبي حنيفة
(1)
، واختاره ابن شعبان من المالكية
(2)
، وابن حزم
(3)
، ورجحه ابن تيمية
(4)
.
وقيل: يشترط دخول وقتها، وهو مذهب المالكية
(5)
، والشافعية
(6)
، والحنابلة
(7)
.
(1)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 536)، بدائع الصنائع (1/ 54)، المبسوط (1/ 109)، تبيين الحقائق (1/ 42).
(2)
المنتقى للباجي (1/ 111).
(3)
المحلى (1/ 92) مسألة: 112.
(4)
الفتاوى الكبرى (2/ 14)، مجموع الفتاوى (21/ 352).
(5)
المنتقى للباجي (1/ 109)، التاج والإكليل (1/ 520)، الخرشي (1/ 193)، المقدمات (1/ 118).
(6)
انظر الأم (1/ 46)، المهذب (1/ 34)، وقال النووي في المجموع (2/ 275):" اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن التيمم للمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها ".
(7)
المغني (1/ 149)، المستوعب (1/ 296)، المبدع (1/ 206)، الفروع (1/ 231)، الإنصاف (1/ 263).