الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى يقوم دليل على المشروعية.
الدليل الثاني:
أن طهارة الحدث عبادة تعبدية، فإذا تعذر الماء تعفر بالتراب، وأما الطهارة من النجاسة فهي عبادة معقولة المعنى، وكان المطلوب من استعمال الماء في غسل النجاسة هو إزالتها فمتى زالت النجاسة عن البدن ولو بلا نية طهر المحل، وهذا لا يحصل بالتيمم، فالتيمم لا يزيل النجاسة ولا يخففها، فلهذا لم يشرع.
الدليل الثالث:
الطهارة من النجاسة إنما تكون في محل النجاسة حيث كانت دون غيره، فلو كان هناك مطهر من ماء ونحوه لم يغسل من البدن إلا ما أصابته النجاسة، وأما التيمم فمحل التطهير في الوجه والكفين، فكيف يكون التراب مطهراً للنجاسة في غير محل التطهير؟.
دليل من قال: يصح التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن:
أما اشتراط كون النجاسة على البدن، فلحديث أبي ذر:
الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته " سبق تخريجه
(1)
.
فقوله: " فليمسه بشرته " دليل على تعلق التيمم بطهارة بالبدن دون طهارة الثوب والبقعة.
(1)
انظر كتاب أحكام الطهارة: المياه، رقم (39).
وقوله " طهور المسلم " مطلق، يشمل طهارته عن الحدث، وعن الخبث.
ويجاب:
بأن الحديث ورد جواباً على سؤال وقع من أبي ذر، وهو أنه تصيبه الجنابة الليالي لا يقدر علىالماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم:"الصعيد الطيب طهور المسلم " أي طهوره من الجنابة، وليس من الخبث.
الدليل الثاني:
أن المكان النجس هو موضع من البدن يجب تطهيره بالماء مع القدرة عليه، فإذا عجز عن الماء وجب له التيمم بالتراب قياساً على طهارة الحدث.
ويجاب:
بأن قياس طهارة الخبث على طهارة الحدث قياس مع الفارق، وذلك أن طهارة الحدث تجب لها النية، وطهارة الخبث تصح بدون نية، فلو نزل المطر على ثوب نجس حتى ذهب بعين النجاسة طهر الثوب، ولو لم ينو صاحبه إزالة النجاسة.
ومنها أن طهارة الحدث من قبيل فعل المأمور، وأما طهارة الخبث فهي من قبيل ترك المحضور، ولذلك لو صلى بدون طهارة الحدث وجب عليه إعادة الصلاة، بخلاف ما لو صلى ناسياً أن عليه نجاسة، فإن صلاته صحيحة، ولا تجب عليه الإعادة.
ومنها أن طهارة الحدث تكون في أعضاء مخصوصة، بينما طهارة الخبث تتبع موضع النجاسة حيث كانت.