الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: لو نوى أن يصلي نفلاً فهل يصلي به فريضة
إذا نوى بتيممه نافلة، فهل له أن يصلي بهذا التيمم فريضة،
اختلف أهل العلم في هذا،
فقيل: يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: لا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة، وهو المشهور من مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: لا تصلى النافلة بالتيمم أصلاً، وإنما يتيمم للمكتوبة
(5)
.
دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل:
الدليل الأول:
(1419 - 51) ما رواه البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد - هو ابن صهيب الفقير - قال:
أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً
(1)
بدائع الصنائع (1/ 55) ، المبسوط (1/ 113)، فتح القدير (1/ 138).
(2)
قال ابن الجلاب في التفريع (1/ 203): " ولا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة، وصلها بها، أو قطعها عنها ". وانظر المنتقى للباجي (1/ 111)، التاج والإكليل (1/ 495 - 496)، مواهب الجليل (1/ 340).
(3)
المجموع (2/ 256)، المهذب (1/ 36)، الإقناع للماوردي (ص: 32)،
(4)
المغني (1/ 158 - 159)، شرح العمدة (1/ 445)،
(5)
المغني (1/ 169)، الذخيرة (1/ 357 - 358).