الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس:
في تجديد التيمم
ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يستحب تجديد التيمم
(1)
،
وقيل: يستحب التجديد، وهو أضعف الوجهين في مذهب الشافعية
(2)
.
دليل من قال: لا يستحب:
استدلوا: بعدم الدليل على المشروعية، والأصل في العبادات المنع.
واستدلوا أيضاً: بأن المقصود من تجديد الوضوء النظافة ورفع الحدث، والتيمم طهارة ضرورة، وهو ملوث. والتعليل الأول أصح.
واستدل من استحب التجديد:
بالقياس على الوضوء، ولأنه بدل عنه، والبدل له حكم المبدل.
والصحيح الأول، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، ولا من قوله أن طلب تجديد التيمم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة سنة كفعله لها.
وهذه المسألة مما يخالف فيه التيمم الوضوء؛ مع أنه بدل عنه، وهذا يدلك على أن القاعدة التي تقول: البدل له حكم المبدل، ليست على إطلاقها.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 8)، المغني (3/ 120)، المجموع (1/ 487)، وقال في كشاف القناع (1/ 89):" ولا يسن تجديد تيمم وغسل لعدم وروده ".
(2)
حلية العلماء (1/ 188 - 189)، روضة الطالبين (1/ 123)،
قال النووي في شرح صحيح مسلم (3/ 178): " وفي استحباب تجديد التيمم وجهان، أشهرهما: لا يستحب، وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء، ويتصور في غيره، إذا قلنا: لا يجب الطلب لمن تيمم ثانياً في موضعه، والله أعلم ".