الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يصح تيممه، اختاره بعض الشافعية
(1)
، وبعض الحنابلة
(2)
.
وقيل: إن مسح أجزأ، وإلا فلا، اختاره ابن الصباغ من الشافعية
(3)
، والمتأخرون من الحنابلة، قال صاحب الإنصاف: وهذا الصحيح قياساً على مسح الرأس
(4)
.
تعليل من قال: لا يصح تيممه:
قالوا: إن النقل شرط، ولم يوجد.
ويجاب: أين الدليل على أن النقل شرط، فالقصد للشي: وهو النية كافية في المطلوب، وقصده لا يستلزم قصد النقل، وكما أن النقل ليس شرطاً في طهارة الماء، وهي أصل، كذلك لا تكون شرطاً في طهارة البدل، فلو نزل المطر على بدن الجنب ونوى به الغسل، حتى عمم به جميع بدنه ارتفع حدثه، فكذلك هنا.
= التراب جميع وجهه، لم يصح على الصحيح من المذهب، اختاره المصنف (ابن قدامة) وابن عقيل، وقدمه في الكافي، وهو ظاهر كلام الخرقي". واختاره ابن مفلح في الفروع (1/ 225 - 226).
(1)
المجموع (2/ 271).
(2)
قال صاحب الإنصاف (2/ 288): " وقيل: يصح، اختاره القاضي، والشريف أبو جعفر، وصاحب المستوعب، والتلخيص والمجد والحاوي الكبير ومجمع البحرين، وقدمه في الرعاية الكبرى
…
".
(3)
البيان في مذهب الشافعي (1/ 283).
(4)
الإنصاف (1/ 288 - 289)، وعليه مشى صاحب كشاف القناع (1/ 174)، وصاحب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 211).