الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السابع:
في ذكر الشروط التي تتعلق بالأرض المتيمم عليها
الفرع الأول:
في التيمم بغير التراب
.
قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم "
(1)
.
وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض
(2)
.
وقال ابن رشد: " حصل الإجماع على إجازة التيمم على التراب، والاختلاف فيما سواه مما هو مشاكل للأرض "
(3)
.
واختلفوا بالتيمم بغير تراب مما هو من جنس الأرض،
فقيل: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها، من تراب، أوجص، أو نورة، أو رمل، أو غير ذلك، وهذا مذهب الحنفية
(4)
، والمالكية
(5)
.
(1)
الأوسط (2/ 37).
(2)
الاستذكار (1/ 309).
(3)
مقدمات ابن رشد (1/ 113).
(4)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 554)، المبسوط (1/ 108)، شرح فتح القدير (1/ 112 - 113)، تبيين الحقائق (1/ 38 - 39)، البحر الرائق (1/)، بدائع الصنائع (1/ 53)، حاشية ابن عابدين (1/ 230).
(5)
مواهب الجليل (1/ 350)، التمهيد (19/ 281)، الاستذكار (3/ 157)، الشرح الصغير (1/ 195)، حاشية الدسوقي (1/ 155).