الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إن رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة نُظِر: فإن كان في الحضر أعاد الصلاة، وإن كان في السفر نظر: فإن كان في سفر طويل لم يلزمه الإعادة، وإن كان في سفر قصير، ففيه قولان: أشهرهما أنه لا يلزمه الإعادة، وهذا مذهب الشافعية
(1)
.
وقيل: تجب عليه الإعادة، وبه قال عطاء وطاووس والقاسم بن محمد، ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة
(2)
.
دليل من قال: لا يعيد صلاته:
الدليل الأول:
(1471 - 103) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن محمد ويحيى بن سعيد، عن نافع،
أن ابن عمر تيمم، وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان، ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة، فلم يعد
(3)
.
[إسناده صحيح، وسبق تخريجه]
(4)
.
الدليل الثاني:
أن من تيمم، وصلى، وفرغ من صلاته قبل وجود الماء فقد فعل ما أمر به شرعاً، ومن أوجب عليه الإعادة فإنه يطالب بحجة من كتاب الله، أو من
(1)
المهذب (1/ 36)، المجموع (2/ 350)، حلية العلماء (1/ 208)، مغني المحتاج (1/ 101)، منهاج الطالبين (ص:7)، السراج الوهاج (ص: 644).
(2)
انظر المجموع (2/ 354)، المغني (1/ 153)، الأوسط لابن المنذر (2/ 63).
(3)
المصنف (884).
(4)
سبق تخريجه وافياً، انظر رقم (1429، 1430، 1444).