الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث:
التيمم لخوف فوات الجمعة
اختلف العلماء فيما إذا خاف الرجل أن تفوته صلاة الجمعة، فهل يتيمم لها، أو يتوضأ ولو فاتته، بناء على أن الجمعة لها بدل، وهو صلاة الظهر، وصلاة الظهر يمكنه أن يصليها في وقتها؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم،
فقيل: لا يتيمم لها، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمشهور من مذهب المالكية
(2)
، ومذهب الشافعية
(3)
، ومذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: بل يتيمم لها، وهو قول في مذهب المالكية خلاف المشهور عند المتأخرين
(5)
، واختاره ابن تيمية
(6)
.
وقيل: يتيمم، ويصلي الجمعة، ثم يتوضأ، ويعيدها ظهراً، وهو قول في مذهب المالكية
(7)
.
(1)
تبيين الحقائق (1/ 43)، تحفة الفقهاء (1/ 39)، البحر الرائق (1/ 167)، الدر المختار (1/ 246)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 77).
(2)
التاج والإكليل (1/ 329)، مواهب الجليل (1/ 329)، الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 148)، الفواكه الدواني (1/ 153).
(3)
مختصر المزني (1/ 100)، الأم (1/ 52،232)، والمجموع (2/ 280)، نهاية المحتاج (1/ 309).
(4)
الإنصاف (1/ 303)، المبدع (1/ 232) ..
(5)
حاشية الدسوقي (1/ 148)، مواهب الجليل (1/ 329).
(6)
المبدع (1/ 323)، الاختيارات (ص: 20).
(7)
التاج والإكليل (1/ 329)، مواهب الجليل (1/ 329).
والأدلة في هذه المسألة هي الأدلة في المسألة السابقة، وهي إذا خشي فوات العيد، هل يتيمم، حتى يدرك الصلاة أو لا يتيمم في الحضر مع وجود الماء، إلا أن صلاة الجمعة قد رأى بعضهم إن هناك إجماعاً على عدم صلاتها بالتيمم؛ والإجماع لعله غير محفوظ.
قال ابن المنذر: "قال أبو ثور: لا أعلم خلافاً أن رجلاً لو أحدث يوم الجمعة، وخاف فواتها أن ليس له أن يتيمم، ويصلي، فإذا كان هذا من القوم إجماعاً لوجود الماء، كان كل محدث في موضع يجد فيه الماء مثله "
(1)
.
والخلاف محفوظ عند المالكية كما تبين لك من خلال عرض الأقوال في المسألة، كما أنه رأي ابن تيمية.
(1)
الأوسط (2/ 71).