الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث:
في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها
المسألة الأولى: لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق
فقيل: يصلي به النافلة والفريضة، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، واختيار إمام الحرمين والغزالي من الشافعية
(2)
، ووجه في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: لا يصلي به إلا النافلة، وهو الصحيح من مذهب الشافعية
(4)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(5)
.
(1)
قال في الهداية على البداية المطبوع مع شرح فتح القدير (1/ 131): ثم إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه، ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة ". وانظر البحر الرائق (1/ 157).
(2)
قال النووي في المجموع (2/ 256): " أما إذا لم ينو الفريضة بل نوى استباحة النافلة، أو نوى استباحة الصلاة، ولم يقصد فرضاً ولا نفلاً، ففيه ثلاثة طرق
…
فذكرها، وقال: الثالث: إن نوى الصلاة فقط، استباح الفرض قولاً واحداً، وهذا الطريق اختيار إمام الحرمين والغزالي، قال الإمام: لأن الصلاة اسم جنس، تتناول الفرض والنفل، ويخالف ما لو نوى المصلي الصلاة، فإنها لا تنعقد إلا نفلاً؛ لأن الصلاة لا يمكن أن يجمع فيها بين فرض ونفل بنية واحدة، فحمل على الأقل، وهو النفل. وأما التيمم فيمكن الجمع في نيته بين فرض ونفل، فحملت الصلاة في نيته على الجنس.
(3)
المبدع (1/ 224)، واختاره ابن حامد انظر الإنصاف (1/ 291).
(4)
قال النووي في المجموع (2/ 256): " أما إذا لم ينو الفريضة بل نوى استباحة النافلة، أو نوى استباحة الصلاة، ولم يقصد فرضاً ولا نفلاً، ففيه ثلاثة طرق، الصحيح منها عند جمهور الأصحاب أنه لا يستبيح الفرض في الصورتين
…
".
(5)
المبدع (1/ 224)، الروض المربع (1/ 378).