الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا فاجأتك جنازة، وأنت على غير وضوء، فتيمم
(1)
.
[وهذا أشد نكارة من الذي قبله]
(2)
.
الدليل الثالث:
(1414 - 46) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال: سمعت عميراً مولى ابن
(1)
الكامل (7/ 182)، ومن طريق البيهقي في الخلافيات (858)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (635).
(2)
وقد اختلف على المعافى بن عمران، فرواه يمان بن سعيد، عن وكيع بن الجراح، عن المعافى به مرفوعاً.
وخالفه غيره فرواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 70) من طريق النصر بن تمار،
والبيهقي في الخلافيات (855) من طريق هشام بن براهم، كلاهما عن المعافى بن عمران، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس من قوله.
وقد بينت في الأثر السابق بأن هذا الاختلاف من قبل المغيرة بن زياد، فإنه لم يضبطه، فتارة يوقفه على ابن عباس، وتارة يرفعه، وقد رواه الثقات عن عطاء من قوله، وهو الصواب.
قال الإمام أحمد كما في الخلافيات للبيهقي (2/ 516): قال الإمام أحمد: وقد روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بشيء. اهـ
وقال أحمد أيضاً في كتاب المعرفة للبيهقي (2/ 45): وقد رواه يمان بن سعيد، عن وكيع، عن معافى بن عمران، عن مغيرة فارتقى به درجة أخرى، فبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليمان بن سعيد ضعيف، ورفعه خطأ فاحش ". اهـ
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 379): قال أحمد: مغيرة بن زياد ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر ". اهـ
وقال ابن عدي في الكامل عقب روايته له: وهذا مرفوع غير محفوظ، والحديث موقوف على ابن عباس. اهـ
قلت: بل موقوف على عطاء، كما بينت في الأثر السابق.
عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري،
فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. وأخرجه مسلم
(1)
.
وجه الاستدلال:
أنه لما تيمم بالمدينة مع جود الماء خوفاً من فوت السلام، كان تيممه خوفاً من فوات الجنازة وصلاة العيد من باب أولى، فكل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم، بخلاف الجمعة فإنها تفوت إلى بدل، وهو الظهر، وبخلاف الصلوات الخمس، فإنها تفوت إلى بدل، وهو القضاء.
ولأنه جعل التيمم في تلك الحالة طهوراً، لأنه حين تيمم تحقق له أنه ذكر الله على طهارة، فاقتضى أن يكون فعل الصلاة به جائزاً، ولأنها صلاة لا يقدر على فلعها إلا بالتيمم، فاقتضى أن يجزئه كالمريض والمسافر.
ويجاب:
قالوا: إن الطهارة ليست بشرط في رد السلام، فالتيمم لذلك أهون مما هو شرط فيها كالصلاة على الجنازة والعيد.
وأما الصلاة على الجنازة فإنها لا تفوت، لأنه يمكنه الصلاة على القبر، قال النووي:" الجنازة لا تفوت، بل يصليها على القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع، ويجوز بعدها عندنا"
(2)
.
(1)
البخاري (337)، ومسلم (369).
(2)
المجموع (2/ 281).